كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٢١٢
(مسألة 7): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر
____________________
مسحه لا من جهة ضرر خارجي بل من جهة استلزامه الضرر في ذلك المورد السليم الذي هو تحت الزائد من الجبيرة. كما إذا كان بحيث لو وصله الماء حدثت فيه جراحة أو قرحة ثانية من غير أن تستلزم ضررا في القرحة الأولى أبدا وهذه الصورة أيضا يجب فيها التيمم لأن أخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت هناك جراحة ولا قرحة يضرها غسلها أو مسحها وأما الموضع السليم الذي لا جراحة ولا قرحة فيه إذا استلزم غسله أو مسحه ضررا لتوليده الجراحة أو القرحة فهو مما لا تشمله الأخبار أبدا فمقتضى الأصل الأولى هو التيمم حينئذ وإن كان ضم الوضوء بمسح الجبيرة إليه أحوط كما يتعرض له في المسألة التاسعة انشاء الله تعالى وإن كان بين المقام وتلك المسألة فرقا بسيطا وهو أن مفروض تلك المسألة عدم قرح ولا جراحة في موضع الوضوء ولكنهما تتولدان بغسله أو يتوجه بغسله ضرر غيرهما وأما في المقام فالمفروض وجود قرحة أو جراحة يضرها الماء وما لا قرحة فيها إنما هو أطراف تلك القرحة الواقعة تحت الزائد من الجبيرة.
و (ثالثة): لا يتمكن من رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته أو مسحة لاستلزامها تضرر القرحة أو الجراحة الأولى لا أنهما يولدان ضررا غيرهما والصحيح في هذه الصورة أيضا هو التيمم لأن الأخبار الواردة في كفاية المسح على الجبائر مختصة بما إذا كانت الجراحة بغسلها متضررة فإذا لم يتضرر بغسلها أي غسل نفس الجراحة يغسلها كما في صحيحة الحلبي: وإن كان لا يؤذيه الماء فينتزع الخرقة ثم يغسلها.
(٢١٢)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست