____________________
على أنه مورد صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج حيث قال ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته (1) لأنه في مفروض المسألة لا يستطيع من غسل الجراحة فإن مقدماته وهي إزالة نجاستها ضررية وهي عبث ولعب بالجراحة.
و (ثالثها): نجاسة المحل من غير أن يكون غسل الجرح ولا مقدمته وهو تطهير أطرافه ونفسه ضرريا في حقه وهذا يتصور بوجوه:
فقد يستند ذلك إلى ضيق الوقت بحيث لا يسع لتطهيره وغسله للوضوء وأخرى يستند إلى قلة الماء وإن كان الوقت متسعا إلا أن الماء لا يسع لتطهيره ثم التوضؤ به. لأنه لو طهره لم يبق له ماء للوضوء.
وثالثة: يستند إلى عدم القدرة على حل الجبيرة أو غيرها مما يمنع عن وصول الماء إلى تحته وإن كان لا يضره الماء على تقدير وصوله إليه كما في الكسير حيث لا يتمكن من حل جبيرته ونزعها حتى يصل الماء تحتها فهل يجب عليه أن يمسح الجبيرة في هذه الصورة أيضا أو ينتقل أمره إلى التيمم؟
قد يقال بمسح الجبيرة حينئذ كما عن جماعة ومنهم الماتن (قدس سره) إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه.
وذلك لأن مورد الأخبار الواردة في مسح الجبائر بين ما كان وصول الماء إلى البشرة موجبا للضرر وبين ما كان مقدمة غسلها ضررية كما في الصورتين المتقدمتين ولم يرد نص على مسح الجبيرة فيما إذا كانت البشرة نجسة من غير أن يكون في غسلها ولا في مقدمته ضرر فلو صح المسح على الجبيرة حينئذ لصح المسح عليها في غير موارد الجرح أيضا ولم يختص به كما إذا أصابت قطرة نجس على أحد مواضع وضوئه ولم
و (ثالثها): نجاسة المحل من غير أن يكون غسل الجرح ولا مقدمته وهو تطهير أطرافه ونفسه ضرريا في حقه وهذا يتصور بوجوه:
فقد يستند ذلك إلى ضيق الوقت بحيث لا يسع لتطهيره وغسله للوضوء وأخرى يستند إلى قلة الماء وإن كان الوقت متسعا إلا أن الماء لا يسع لتطهيره ثم التوضؤ به. لأنه لو طهره لم يبق له ماء للوضوء.
وثالثة: يستند إلى عدم القدرة على حل الجبيرة أو غيرها مما يمنع عن وصول الماء إلى تحته وإن كان لا يضره الماء على تقدير وصوله إليه كما في الكسير حيث لا يتمكن من حل جبيرته ونزعها حتى يصل الماء تحتها فهل يجب عليه أن يمسح الجبيرة في هذه الصورة أيضا أو ينتقل أمره إلى التيمم؟
قد يقال بمسح الجبيرة حينئذ كما عن جماعة ومنهم الماتن (قدس سره) إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه.
وذلك لأن مورد الأخبار الواردة في مسح الجبائر بين ما كان وصول الماء إلى البشرة موجبا للضرر وبين ما كان مقدمة غسلها ضررية كما في الصورتين المتقدمتين ولم يرد نص على مسح الجبيرة فيما إذا كانت البشرة نجسة من غير أن يكون في غسلها ولا في مقدمته ضرر فلو صح المسح على الجبيرة حينئذ لصح المسح عليها في غير موارد الجرح أيضا ولم يختص به كما إذا أصابت قطرة نجس على أحد مواضع وضوئه ولم