____________________
أو كسر كما إذا كان جرحه بحيث يتألم من وصول الماء إلى موضع معين من وجهه أو الرمد المانع من وصول الماء إلى ظاهر عينه فإنه يمسح ذلك المحل أو الخرقة إن أمكن وإلا فيكتفي بغسل أطرافها ويضم التيمم إليه هذا.
ولكن الصحيح اختصاص ذلك الحكم بالجرح أو القرحة المكشوفتين وذلك لاختصاص الأخبار الآمرة بغسل ما حوله بهما أي بصاحب الجرح أو القرح ولا نص على ذلك في الكسر المكشوف نعم ورد الأمر بغسل أطراف الكسر وأنه لا يعبث بجراحته (1) إلا أنه مختص بالمجبور دون المكشوف بل الوظيفة التيمم حينئذ لعدم تمكنه من الوضوء التام وقد عرفت أن الأصل الأولى فيمن عجز عن الوضوء التام هو التيمم إذا لم يرد فيه نص على كفاية الوضوء الناقص بل قد ورد الأمر بالتيمم في الكسر بدلا عن الجنابة كما يأتي وإنما خرجنا نحن عن مقتضاه في الكسر المجبور بالروايات على ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى ومن ذلك يظهر الحال في بقية الأعذار التي يضرها الماء فإن الفرض في مثلها التيمم لعدم تمكن المكلف من الوضوء التام هذا كله إذا كان الجرح أو للكسر المكشوفين في مواضع الغسل.
ولكن الصحيح اختصاص ذلك الحكم بالجرح أو القرحة المكشوفتين وذلك لاختصاص الأخبار الآمرة بغسل ما حوله بهما أي بصاحب الجرح أو القرح ولا نص على ذلك في الكسر المكشوف نعم ورد الأمر بغسل أطراف الكسر وأنه لا يعبث بجراحته (1) إلا أنه مختص بالمجبور دون المكشوف بل الوظيفة التيمم حينئذ لعدم تمكنه من الوضوء التام وقد عرفت أن الأصل الأولى فيمن عجز عن الوضوء التام هو التيمم إذا لم يرد فيه نص على كفاية الوضوء الناقص بل قد ورد الأمر بالتيمم في الكسر بدلا عن الجنابة كما يأتي وإنما خرجنا نحن عن مقتضاه في الكسر المجبور بالروايات على ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى ومن ذلك يظهر الحال في بقية الأعذار التي يضرها الماء فإن الفرض في مثلها التيمم لعدم تمكن المكلف من الوضوء التام هذا كله إذا كان الجرح أو للكسر المكشوفين في مواضع الغسل.