____________________
شاهدنا أن أمير المؤمنين - ع - يتوضأ مرة مرة وسمعنا عن الصادق - ع - مشافهة أن الغسل الثاني مستحب فهل كنا نطرح قول الصادق - ع - بمجرد رؤية أن عليا - ع - توضأ مرة مرة؟ بل كنا نأخذ بقوله وإن لم ندر الوجه في عمل أمير المؤمنين - ع -.
إذا لا مانع من أن يؤخذ بالأخبار الظاهرة في الدلالة على المدعى وهو استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه واليدين.
نعم رواية ابن أبي يعفور قد دلت على مرجوحية الغسلة الثانية في الوضوء، حيث روى عن أبي عبد الله - ع - في الوضوء أنه قال: اعلم أن الفضل في واحدة... (* 1) فإن مقتضى كون الفضل في الواحدة أن الغسلة الثانية مرجوحة ومما لا فضل فيه فيكون معارضة للأخبار الدالة على استحباب الغسلة الثانية في الوضوء.
إلا أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها، لأن محمد بن إدريس رواها عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر وطريقه إلى كتاب النوادر مجهول عندنا، إذا فلا معارض للأخبار المتقدمة ومقتضاها هو استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه واليدين.
ولكن شيخنا الأنصاري (قده) قد احتاط بترك الغسلة الثانية في اليد اليسرى، لاحتمال عدم مشروعية الغسلة الثانية ومعه يقع المسح ببلة الغسلة غير المشروعة وليست هي من الوضوء فلا بد من الحكم ببطلانه.
واحتاط سيد أساتيذنا الشيرازي (قده) بترك الغسلة الثانية حتى في اليد اليمنى فيما إذا كان غسل اليد اليسرى على نحو الارتماس الذي لا يحتاج معه إلى امرار اليد اليمنى عليها حتى تكون البلة الموجودة في اليمنى مستندة إلى بلة اليد اليسرى - والمفروض أن بلتها بلة الغسلة الأولى - التي هي من
إذا لا مانع من أن يؤخذ بالأخبار الظاهرة في الدلالة على المدعى وهو استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه واليدين.
نعم رواية ابن أبي يعفور قد دلت على مرجوحية الغسلة الثانية في الوضوء، حيث روى عن أبي عبد الله - ع - في الوضوء أنه قال: اعلم أن الفضل في واحدة... (* 1) فإن مقتضى كون الفضل في الواحدة أن الغسلة الثانية مرجوحة ومما لا فضل فيه فيكون معارضة للأخبار الدالة على استحباب الغسلة الثانية في الوضوء.
إلا أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها، لأن محمد بن إدريس رواها عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر وطريقه إلى كتاب النوادر مجهول عندنا، إذا فلا معارض للأخبار المتقدمة ومقتضاها هو استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه واليدين.
ولكن شيخنا الأنصاري (قده) قد احتاط بترك الغسلة الثانية في اليد اليسرى، لاحتمال عدم مشروعية الغسلة الثانية ومعه يقع المسح ببلة الغسلة غير المشروعة وليست هي من الوضوء فلا بد من الحكم ببطلانه.
واحتاط سيد أساتيذنا الشيرازي (قده) بترك الغسلة الثانية حتى في اليد اليمنى فيما إذا كان غسل اليد اليسرى على نحو الارتماس الذي لا يحتاج معه إلى امرار اليد اليمنى عليها حتى تكون البلة الموجودة في اليمنى مستندة إلى بلة اليد اليسرى - والمفروض أن بلتها بلة الغسلة الأولى - التي هي من