____________________
عنه لا أنه يقع مصداقا للمأمور به لوضوح عدم معقولية تكليف أحد بالعمل الصادر من الغير وهذا ظاهر.
وأما في الأفعال الاعتبارية فظهور الخطابات ولا اطلاقاتها لا يقتضي اعتبار المباشرة كما عرفت وحيث إن الغسل والمسح من الأفعال التكوينية ولم يقم دليل على صحة النيابة فيهما فمقتضى ظهور الآية والأخبار واطلاقاتهما هو اعتبار المباشرة في الوضوء وعدم سقوطه بالفعل الصادر من الغير.
على أن المسألة مما لا خلاف فيه إلا من ابن الجنيد حيث ذهب إلى كراهة التولية في الوضوء إلا أنه مما لا يعبأ به لشذوذه وندرته فإنه على خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب " قدس الله أسرارهم ".
(1) ويدل عليه مضافا إلى الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية لاشتمالها على أنه صلى الله عليه وآله دعى بقعب أو قدح أو طست أو تور أو غيره من أواني الماء (* 1) وهي قد وردت في مقام البيان فيستفاد منها أن الإعانة في أمثال ذلك من المقدمات البعيدة للوضوء أمر سائغ لا منع عنه.
أن التوضؤ من دون إعانة الغير في المقدمات أمر لا يتحقق إلا نادرا لتوقفه على أن يصنع لنفسه ظرفا من إبريق ونحوه حتى يخرج به الماء من البئر أو البحر أو المخزن ونحوها وإلا فصانع الإبريق أو من أتى به الماء - مثلا - معين للمتوضي في وضوئه فلا يتحقق الوضوء من دون إعانة الغير إلا بالذهاب إلى بحر أو نهر ليتوضأ منه بلا إعانة الغير وهو قليل التحقق لا محالة.
وأما في الأفعال الاعتبارية فظهور الخطابات ولا اطلاقاتها لا يقتضي اعتبار المباشرة كما عرفت وحيث إن الغسل والمسح من الأفعال التكوينية ولم يقم دليل على صحة النيابة فيهما فمقتضى ظهور الآية والأخبار واطلاقاتهما هو اعتبار المباشرة في الوضوء وعدم سقوطه بالفعل الصادر من الغير.
على أن المسألة مما لا خلاف فيه إلا من ابن الجنيد حيث ذهب إلى كراهة التولية في الوضوء إلا أنه مما لا يعبأ به لشذوذه وندرته فإنه على خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب " قدس الله أسرارهم ".
(1) ويدل عليه مضافا إلى الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية لاشتمالها على أنه صلى الله عليه وآله دعى بقعب أو قدح أو طست أو تور أو غيره من أواني الماء (* 1) وهي قد وردت في مقام البيان فيستفاد منها أن الإعانة في أمثال ذلك من المقدمات البعيدة للوضوء أمر سائغ لا منع عنه.
أن التوضؤ من دون إعانة الغير في المقدمات أمر لا يتحقق إلا نادرا لتوقفه على أن يصنع لنفسه ظرفا من إبريق ونحوه حتى يخرج به الماء من البئر أو البحر أو المخزن ونحوها وإلا فصانع الإبريق أو من أتى به الماء - مثلا - معين للمتوضي في وضوئه فلا يتحقق الوضوء من دون إعانة الغير إلا بالذهاب إلى بحر أو نهر ليتوضأ منه بلا إعانة الغير وهو قليل التحقق لا محالة.