____________________
في وقتها أو يجب عليه أن يتوضأ وإن لم يدرك من الوقت إلا ركعة واحدة لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة كلها في وقتها فكأنه متمكن من أن يتوضأ ويأتي بجميع أجزاء الصلاة في وقتها؟
التحقيق هو الأول وذلك لأن الله سبحانه قد قسم المكلفين على قسمين وهما واجد الماء وفاقد وأوجب عليهما ثمان ركعات - مثلا - فيما بين المبدء والمنتهى أعني ما بين الدلوك والغروب فمن تمكن من استعمال الماء لأجل الصلاة فيما بين الحدين وجب عليه الوضوء ومن لم يتمكن من استعماله لأجلها ما بين الحدين فقد وجب عليه التيمم.
وحيث إن المكلف لا يتمكن من استعمال الماء لأجل ايقاع الصلاة بأسرها في الوقت فلا جرم وجب عليه التيمم اللهم إلا أن يكون التيمم أيضا كالوضوء بأن لا يتمكن معه أيضا من الاتيان بالفريضة بأسرها في الوقت فإن المتعين وقتئذ هو الوضوء كما تقدم.
وأما حديث من أدرك فالصحيح المعتبر منه ما ورد في صلاة الغداة من أن من أدرك ركعة منها فقد أدرك الغداة تامة (* 1) وأما غيرهما مما ورد من أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (* 2) أو أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس (* 3) فهي روايات ضعاف.
وما ورد في الغداة وإن لم تكن مختصه بها فإن المورد لا يكون مخصصا لا محالة إلا أنه غير ناظر إلى شئ من أجزاء الصلاة وشرائطها وإلى تغيير الوظيفة والتكليف عما كان عليه بل إنما تنظر إلى توسعة الوقت
التحقيق هو الأول وذلك لأن الله سبحانه قد قسم المكلفين على قسمين وهما واجد الماء وفاقد وأوجب عليهما ثمان ركعات - مثلا - فيما بين المبدء والمنتهى أعني ما بين الدلوك والغروب فمن تمكن من استعمال الماء لأجل الصلاة فيما بين الحدين وجب عليه الوضوء ومن لم يتمكن من استعماله لأجلها ما بين الحدين فقد وجب عليه التيمم.
وحيث إن المكلف لا يتمكن من استعمال الماء لأجل ايقاع الصلاة بأسرها في الوقت فلا جرم وجب عليه التيمم اللهم إلا أن يكون التيمم أيضا كالوضوء بأن لا يتمكن معه أيضا من الاتيان بالفريضة بأسرها في الوقت فإن المتعين وقتئذ هو الوضوء كما تقدم.
وأما حديث من أدرك فالصحيح المعتبر منه ما ورد في صلاة الغداة من أن من أدرك ركعة منها فقد أدرك الغداة تامة (* 1) وأما غيرهما مما ورد من أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (* 2) أو أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس (* 3) فهي روايات ضعاف.
وما ورد في الغداة وإن لم تكن مختصه بها فإن المورد لا يكون مخصصا لا محالة إلا أنه غير ناظر إلى شئ من أجزاء الصلاة وشرائطها وإلى تغيير الوظيفة والتكليف عما كان عليه بل إنما تنظر إلى توسعة الوقت