____________________
إما مطلقا أو فيما إذا كان رقيقا دون غير الرقيق على ما نقل عن أبي حنيفة (* 1) هذا.
وقد ورد في روايتين جواز المسح على الحناء:
(إحداهما): صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء (* 2).
و (ثانيهما): صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) في الرجل يحلق رأسه ثم يطلبه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه (* 2).
وربما يجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة بحملهما على إرادة لون الحناء دون نفسه ويدفعه: إن ذلك خلاف الظاهر بل خلاف الصريح في موارد من الصحيحتين.
(منها): قوله: يمسح فوق الحناء. لأنه كالصريح في أن المراد به هو الجسم الخارجي الذي يتصور له فوق وتحت وظاهر أن اللون عرض وليس للأعراض تحت ولا فوق.
و (منها): قوله: ثم يطليه الحناء. وظهوره بل صراحته في إرادة الجسم الخارجي غير قابل للانكار، فإن الطلي بماء الحناء أمر غير معهود.
و (منها): قوله: والحناء عليه، فإنه أيضا ظاهر في الجسم الخارجي فهذا الجمع غير صحيح.
والصحيح أن تحمل الصحيحتان على التقية وذلك لأن الروايتين وإن
وقد ورد في روايتين جواز المسح على الحناء:
(إحداهما): صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء (* 2).
و (ثانيهما): صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) في الرجل يحلق رأسه ثم يطلبه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه (* 2).
وربما يجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة بحملهما على إرادة لون الحناء دون نفسه ويدفعه: إن ذلك خلاف الظاهر بل خلاف الصريح في موارد من الصحيحتين.
(منها): قوله: يمسح فوق الحناء. لأنه كالصريح في أن المراد به هو الجسم الخارجي الذي يتصور له فوق وتحت وظاهر أن اللون عرض وليس للأعراض تحت ولا فوق.
و (منها): قوله: ثم يطليه الحناء. وظهوره بل صراحته في إرادة الجسم الخارجي غير قابل للانكار، فإن الطلي بماء الحناء أمر غير معهود.
و (منها): قوله: والحناء عليه، فإنه أيضا ظاهر في الجسم الخارجي فهذا الجمع غير صحيح.
والصحيح أن تحمل الصحيحتان على التقية وذلك لأن الروايتين وإن