____________________
أجوبتهم - ع - فإنهم لم يقيدوا الحكم بنجاسته بفرد دون فرد وهذا كما في صحيحة ابن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا - ع - عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟
فوقع - ع - بخطه في كتابي: ينزح منها دلاء (* 1) وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (* 2) وغيرهما من الأخبار. والأمر بالنزح في صحيحة ابن بزيع وإن كان استحبابيا لا محالة إلا أن السؤال عن تأثير مطلق الدم في البئر مستند إلى ارتكاز نجاسته، إذ لولا مغروسيتها في أذهانهم لم يكن وجه للسؤال عن حكمه، وقد كانوا يسألونهم عن بعض مصاديقه غير الظاهرة كدم البراغيث ونحوه (* 3) فهذا كله يدلنا على أن نجاسة طبيعي الدم كانت مفروغا عنهم بينهم، فإن النجس لو كان هو بعض أقسامه كان عليهم التقييد في مقام السؤال وقد عرفت أنه لا عين ولا أثر منه في الأخبار المتقدمة.
و" ثانيهما ": اطلاق موثقة عمار عن أبي عبد الله - ع - قال: سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، وعن ماء تشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ
فوقع - ع - بخطه في كتابي: ينزح منها دلاء (* 1) وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (* 2) وغيرهما من الأخبار. والأمر بالنزح في صحيحة ابن بزيع وإن كان استحبابيا لا محالة إلا أن السؤال عن تأثير مطلق الدم في البئر مستند إلى ارتكاز نجاسته، إذ لولا مغروسيتها في أذهانهم لم يكن وجه للسؤال عن حكمه، وقد كانوا يسألونهم عن بعض مصاديقه غير الظاهرة كدم البراغيث ونحوه (* 3) فهذا كله يدلنا على أن نجاسة طبيعي الدم كانت مفروغا عنهم بينهم، فإن النجس لو كان هو بعض أقسامه كان عليهم التقييد في مقام السؤال وقد عرفت أنه لا عين ولا أثر منه في الأخبار المتقدمة.
و" ثانيهما ": اطلاق موثقة عمار عن أبي عبد الله - ع - قال: سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، وعن ماء تشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ