____________________
أصابته يده وهي قذرة (* 1) أو شرب منه الكلب والخنزير (* 2) ومن الظاهر أن ملاقاة هذه الأمور للماء القليل لا يوجب تغيره في شئ مع أنه ينفعل بملاقاتها وهذه الأخبار تكفي في تقييد اطلاق الروايات المتقدمة.
ومما يدلنا على هذا ما ورد في صحيحة صفوان بن مهران الجمال من سؤاله (ع) عن مقدار الماء وحكمه بعدم الانفعال على تقدير بلوغ الماء نصف الساق. والوجه في دلالتها أنه لو لم يكن هناك فرق بين القليل والكثير لما كان وجه لسؤاله عليه السلام عن مقدار الماء.
قال: صفوان الجمال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب. وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة فقال: توضأ منه (* 3).
وقد دلت هذه الرواية على عدم انفعال الكر بورود السباع، وولوغ الكلاب ونحوهما فإن الماء في الصحاري إذا بلغ نصف الساق يشتمل على أضعاف الكر غالبا، إذ الصحارى مسطحة، وليست مرتفعة الأطراف كالحياض الموجودة في البيوت فإذا بلغ فيها الماء نصف الساق فهو يزيد عن الكر بكثير.
ويدل على تقييد المطلقات المتقدمة أيضا ما ورد من الأخبار في تحديد الماء العاصم بالكر كما في صحيحة إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (ع)
ومما يدلنا على هذا ما ورد في صحيحة صفوان بن مهران الجمال من سؤاله (ع) عن مقدار الماء وحكمه بعدم الانفعال على تقدير بلوغ الماء نصف الساق. والوجه في دلالتها أنه لو لم يكن هناك فرق بين القليل والكثير لما كان وجه لسؤاله عليه السلام عن مقدار الماء.
قال: صفوان الجمال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب. وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة فقال: توضأ منه (* 3).
وقد دلت هذه الرواية على عدم انفعال الكر بورود السباع، وولوغ الكلاب ونحوهما فإن الماء في الصحاري إذا بلغ نصف الساق يشتمل على أضعاف الكر غالبا، إذ الصحارى مسطحة، وليست مرتفعة الأطراف كالحياض الموجودة في البيوت فإذا بلغ فيها الماء نصف الساق فهو يزيد عن الكر بكثير.
ويدل على تقييد المطلقات المتقدمة أيضا ما ورد من الأخبار في تحديد الماء العاصم بالكر كما في صحيحة إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (ع)