____________________
طعمه. وهي تقتضي نجاسة البئر بتغير شئ من ريحه، أو طعمه واطلاقها يشمل جميع الآبار.
مع ما هي عليه من الاختلاف باختلاف الأماكن بالبداهة قرب بئر يشرب من مائها، وهو حلو صاف بل يتعيش به في بعض البلاد، وبئر لا يستفاد من مائها في الشرب، لأنه مالح، أو أميل إلى المرارة، لمروره على أرض مالحة، أو ذات زاج، وكبريت، وماء بعضها مر كما في بعض البلاد ومن البين أن هذه الأوصاف خارجة عن ذات المياه، وعارضة عليها باعتبار أراضي الآبار، إلا أن مقتضى اطلاق الصحيحة: إن تغير شئ من الأوصاف المذكورة يوجب انفعال البئر إذ يصدق أن يقال: إنها بئر تغير ريحها أو طعمها فتنجس.
ثم لا يخفى أن هذه المسألة، والمسألة المتقدمة غير مرتبطتين، ولا تبتنيان على مبنى واحد كما عرفت، وإن كلا منهما تبتني على دعوى غير ما تبتني عليه الأخرى كما أن الكلام في المسألة السابقة كان راجعا إلى ما هو المنجس للماء، وأنه هو الذي ينتشر في الماء أو أعم منه ومن المؤثر من غير انتشار؟ والبحث في هذه المسألة بحث عن الماء، وأنه إذا زال عنه وصفه العرضي هل يحكم عليه بالنجاسة كما هو الحال فيما إذا زال عنه وصفه الذاتي؟ فالمسألتان من واديين فلا تغفل.
مع ما هي عليه من الاختلاف باختلاف الأماكن بالبداهة قرب بئر يشرب من مائها، وهو حلو صاف بل يتعيش به في بعض البلاد، وبئر لا يستفاد من مائها في الشرب، لأنه مالح، أو أميل إلى المرارة، لمروره على أرض مالحة، أو ذات زاج، وكبريت، وماء بعضها مر كما في بعض البلاد ومن البين أن هذه الأوصاف خارجة عن ذات المياه، وعارضة عليها باعتبار أراضي الآبار، إلا أن مقتضى اطلاق الصحيحة: إن تغير شئ من الأوصاف المذكورة يوجب انفعال البئر إذ يصدق أن يقال: إنها بئر تغير ريحها أو طعمها فتنجس.
ثم لا يخفى أن هذه المسألة، والمسألة المتقدمة غير مرتبطتين، ولا تبتنيان على مبنى واحد كما عرفت، وإن كلا منهما تبتني على دعوى غير ما تبتني عليه الأخرى كما أن الكلام في المسألة السابقة كان راجعا إلى ما هو المنجس للماء، وأنه هو الذي ينتشر في الماء أو أعم منه ومن المؤثر من غير انتشار؟ والبحث في هذه المسألة بحث عن الماء، وأنه إذا زال عنه وصفه العرضي هل يحكم عليه بالنجاسة كما هو الحال فيما إذا زال عنه وصفه الذاتي؟ فالمسألتان من واديين فلا تغفل.