____________________
في البئر، وبإضافته تقل الرائحة والطعم من الباقي. وكلما نزح منه مقدار أخذ مكانه الماء الصافي النابع من مادتها حتى إذا كثر النابع بتقليل المتغير غلب على الباقي، وأوجب استهلاكه في ضمنه، وبذلك صح أن يقال ينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه.
ومن هذا يظهر أن النابع من المادة لا يحكم بطهارته عند ملاقاته للباقي من المتغير فيما إذا تغير بملاقاته، وإنما يطهر إذا غلب النابع على الباقي، وأوجب زوال رائحته، وتبدل طعمه لقوله (ع) ينزح حتى يذهب.
فقوله هذا يدلنا على ما قدمناه من أن الماء النابع الملاقي للمتنجس المتغير غير محكوم بالطهارة، لتغيره بأوصاف النجس من الريح والطعم بملاقاة المتنجس الحامل لتلك الأوصاف. وإنما يطهر حتى يذهب. فالرواية دلت على أن أي ماء لاقى متنجسا حاملا لأوصاف النجس، وتغير بها فهو محكوم بالانفعال للقطع بعدم خصوصية في ذلك لماء البئر.
ثم لا يخفى أن مورد هذه الصحيحة من قبيل الصورة الثانية من الصور المتقدمة في الوجه العقلي، وهي ما إذا لاقى متنجس حامل لأوصاف النجس ماء وغيره بأوصاف النجس مع استهلاك الماء في المتغير. وقد ذكرنا أنا نلتزم فيها بنجاسة الجميع من غير أن ينافي هذا الأدلة الدالة على اعتصام الكر إلا بالتغير بملاقاة عين النجس، لأنه فرع بقاء موضوع الكر، ولا يتم مع استهلاكه وانعدامه. ويستفاد هذا من الصحيحة المتقدمة. حيث دلت على أن النابع محكوم بالنجاسة لملاقاته المتغير الباقي في البئر، واستهلاكه فيه، إلا أن يكثر ويغلب عليه.
ومن هذا يظهر أن النابع من المادة لا يحكم بطهارته عند ملاقاته للباقي من المتغير فيما إذا تغير بملاقاته، وإنما يطهر إذا غلب النابع على الباقي، وأوجب زوال رائحته، وتبدل طعمه لقوله (ع) ينزح حتى يذهب.
فقوله هذا يدلنا على ما قدمناه من أن الماء النابع الملاقي للمتنجس المتغير غير محكوم بالطهارة، لتغيره بأوصاف النجس من الريح والطعم بملاقاة المتنجس الحامل لتلك الأوصاف. وإنما يطهر حتى يذهب. فالرواية دلت على أن أي ماء لاقى متنجسا حاملا لأوصاف النجس، وتغير بها فهو محكوم بالانفعال للقطع بعدم خصوصية في ذلك لماء البئر.
ثم لا يخفى أن مورد هذه الصحيحة من قبيل الصورة الثانية من الصور المتقدمة في الوجه العقلي، وهي ما إذا لاقى متنجس حامل لأوصاف النجس ماء وغيره بأوصاف النجس مع استهلاك الماء في المتغير. وقد ذكرنا أنا نلتزم فيها بنجاسة الجميع من غير أن ينافي هذا الأدلة الدالة على اعتصام الكر إلا بالتغير بملاقاة عين النجس، لأنه فرع بقاء موضوع الكر، ولا يتم مع استهلاكه وانعدامه. ويستفاد هذا من الصحيحة المتقدمة. حيث دلت على أن النابع محكوم بالنجاسة لملاقاته المتغير الباقي في البئر، واستهلاكه فيه، إلا أن يكثر ويغلب عليه.