____________________
مادة والعلة متحققة في المقام أيضا، إذ المفروض إن للجانب المتغير جانب آخر كر، وهو بمنزلة المادة له.
و (إما) من جهة دلالة الأخبار المذكورة على أن عدم انفعال ما الحياض مستند إلى اتصالها بالمادة المعتصمة فهي لا تنفعل بطريق أولى، وبما أن الجانب الآخر كر معتصم في مفروض الكلام، فالاتصال به أيضا يوجب الطهارة لا محالة. وهذا الاستدلال هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه دون الاجماع المدعى، للعلم بمدرك المجمعين، ولا الروايات النبويات لعدم ورودها من طرقنا بل ولم توجد من طرقهم أيضا.
ومن جملة ما يمكن أن يستدل به في المقام: صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة (* 1). والمراد بأن ماء البئر واسع. إنه ليس بمضيق كالقليل حتى ينفعل بالملاقاة فيكون مرادفا لعدم فساده في قوله (ع) لا يفسده شئ. وكيف كان فقد دلت على طهارة ماء البئر إذا زال عنه تغيره، لأجل اتصاله بالمادة، وبتعليها يتعدى عن البئر إلى غيرها من الموارد.
وعن شيخنا البهائي (قده) إن الرواية مجملة، إذ لم يظهر أن قوله (ع) لأن له مادة. علة لأي شئ فإن المتقدم عليه أمور ثلاثة:
ماء البئر واسع لا يفسده شئ، فينزح حتى يذهب، ومجموع الجملتين، فإن أرجعنا العلة إلى صدرها فمعناه: إن ماء البئر واسع لا يفسده شئ لأن له مادة، فتدل على أن ما له مادة لا ينفعل بشئ، وأما أنه إذا تنجس ترتفع نجاسته بأي شئ فلا تعرض له في الرواية، فتختص بالدفع ولا تشمل الرفع.
و (إما) من جهة دلالة الأخبار المذكورة على أن عدم انفعال ما الحياض مستند إلى اتصالها بالمادة المعتصمة فهي لا تنفعل بطريق أولى، وبما أن الجانب الآخر كر معتصم في مفروض الكلام، فالاتصال به أيضا يوجب الطهارة لا محالة. وهذا الاستدلال هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه دون الاجماع المدعى، للعلم بمدرك المجمعين، ولا الروايات النبويات لعدم ورودها من طرقنا بل ولم توجد من طرقهم أيضا.
ومن جملة ما يمكن أن يستدل به في المقام: صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة (* 1). والمراد بأن ماء البئر واسع. إنه ليس بمضيق كالقليل حتى ينفعل بالملاقاة فيكون مرادفا لعدم فساده في قوله (ع) لا يفسده شئ. وكيف كان فقد دلت على طهارة ماء البئر إذا زال عنه تغيره، لأجل اتصاله بالمادة، وبتعليها يتعدى عن البئر إلى غيرها من الموارد.
وعن شيخنا البهائي (قده) إن الرواية مجملة، إذ لم يظهر أن قوله (ع) لأن له مادة. علة لأي شئ فإن المتقدم عليه أمور ثلاثة:
ماء البئر واسع لا يفسده شئ، فينزح حتى يذهب، ومجموع الجملتين، فإن أرجعنا العلة إلى صدرها فمعناه: إن ماء البئر واسع لا يفسده شئ لأن له مادة، فتدل على أن ما له مادة لا ينفعل بشئ، وأما أنه إذا تنجس ترتفع نجاسته بأي شئ فلا تعرض له في الرواية، فتختص بالدفع ولا تشمل الرفع.