____________________
معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمر الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيجل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب (ع) إجعلوا ثوبا للصلاة (* 1) فإنها تدل على جواز بيع جلود الميتة المعمولة في أغماد السيوف.
وقد أجاب عنها شيخنا الأنصاري (قده) بأنها محمولة على التقية لأنها الغالبة في المكاتبات ولا يمكن المساعدة عليه بوجه.
(أما أولا): فلأن العامة ذهبوا إلى حرمة بيع الميتة النجسة (* 2) نعم يرون طهارتها بالدبغ (* 3) ومعه كيف تكون الرواية محمولة على التقية و (أما ثانيا): فلأنه لا كليه في التقية في المكاتبات، ولا موجب لحملها على التقية بعد امكان الجمع بينها وبين الأخبار المانعة.
وقد يجمع بينهما كما أشير إليه في كلام شيخنا الأنصاري (قده) بحمل المجوزة على ما إذا كانت الميتة تابعة للمبيع في المعاملة ولا مانع عن بيعها تبعا إذ المحرم إنما هو بيعها مستقلة. ويبعد هذا الجمع أمران:
(أحدهما): إن نسبة الغمد إلى السيف ليست نسبة التابع إلى متبوعه بل هو أمر مستقل في المعاملات وقد تكون قيمته أغلى وأزيد من قيمه السيف.
و (ثانيهما): إنا لو سلمنا أن الأغماد تابعة في مقام بيع السيوف فالمفروض في الرواية إنهم كانوا يشترون جلود الميتة ليجعلوها أغمادا ولم يردع (ع) عن شرائهم هذا مع أن شراءها لم يكن على وجه التبعية بوجه فالانصاف أن الرواية تامة الدالة على جواز بيع الميتة وشرائها.
وقد أجاب عنها شيخنا الأنصاري (قده) بأنها محمولة على التقية لأنها الغالبة في المكاتبات ولا يمكن المساعدة عليه بوجه.
(أما أولا): فلأن العامة ذهبوا إلى حرمة بيع الميتة النجسة (* 2) نعم يرون طهارتها بالدبغ (* 3) ومعه كيف تكون الرواية محمولة على التقية و (أما ثانيا): فلأنه لا كليه في التقية في المكاتبات، ولا موجب لحملها على التقية بعد امكان الجمع بينها وبين الأخبار المانعة.
وقد يجمع بينهما كما أشير إليه في كلام شيخنا الأنصاري (قده) بحمل المجوزة على ما إذا كانت الميتة تابعة للمبيع في المعاملة ولا مانع عن بيعها تبعا إذ المحرم إنما هو بيعها مستقلة. ويبعد هذا الجمع أمران:
(أحدهما): إن نسبة الغمد إلى السيف ليست نسبة التابع إلى متبوعه بل هو أمر مستقل في المعاملات وقد تكون قيمته أغلى وأزيد من قيمه السيف.
و (ثانيهما): إنا لو سلمنا أن الأغماد تابعة في مقام بيع السيوف فالمفروض في الرواية إنهم كانوا يشترون جلود الميتة ليجعلوها أغمادا ولم يردع (ع) عن شرائهم هذا مع أن شراءها لم يكن على وجه التبعية بوجه فالانصاف أن الرواية تامة الدالة على جواز بيع الميتة وشرائها.