____________________
أن كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (* 1) والاستدلال بهما مع ما فيهما من الارسال يتوقف على حمل الإصابة والرؤية فيهما على مفهومهما العرفي، ولا نحملهما على معنى آخر بقرينة حالية أو مقالية حتى ولو كانت هي المناسبة بين الحكم وموضوعه. وحينئذ يمكن أن يقال: المضاف المتصل بالكر أو المطر مما أصابه الكر أو رآه المطر.
إلا أن ابقاءهما على معناهما العرفي غير ممكن لاستلزامه القول بطهارة مثل الخشب، فيما إذا كان كلا طرفيه نجسا، واتصل أحدهما بالكر أو المطر دون الآخر، أو كان المتنجس أحد طرفيه خاصة، واتصل طرفه الطاهر بالكر أو المطر دون الطرف المتنجس، حيث يصح أن يقال عرفا أنه مما أصابه الماء أو رآه المطر، مع أنه لا وجه لطهارة الطرف الآخر الذي لم يلاقه الماء أو المطر وهل يطهر المتنجس من دون أن يلاقي شيئا من المطهرات، فدعوى أن الماء أو المطر إذا أصابا السطح العالي من المضاف يحكم بطهارة السطح السافل منه أمر لا وجه له. وعليه فلا بد بملاحظة المناسبة بين الحكم وموضوعه من حمل الإصابة والرؤية في المرسلتين على معناهما التحقيقي، دون العرفي المسامحي، وإن إصابة كل موضوع من الأجسام المتنجسة للماء أو رؤية المطر له إنما توجب طهارة ذلك الموضع بخصوصه، دون الموضع الذي لم يصبه الماء أو لم يره المطر هذا كله في المضاف.
وأما الماء المتنجس فهو وإن التزمنا بطهارته بمجرد الاتصال بالعاصم كرا كان أو مطرا، ولا نعتبر في تطهيره ملاقاة العاصم بجميع أجزائه، إلا أنه إما من جهة الاجماع، ولا اجماع، في المضاف لاختصاصه بالماء وإما من جهة صحيحة ابن بزيع (* 2) الدالة على طهارة ماء البئر بعد ذهاب تغيره
إلا أن ابقاءهما على معناهما العرفي غير ممكن لاستلزامه القول بطهارة مثل الخشب، فيما إذا كان كلا طرفيه نجسا، واتصل أحدهما بالكر أو المطر دون الآخر، أو كان المتنجس أحد طرفيه خاصة، واتصل طرفه الطاهر بالكر أو المطر دون الطرف المتنجس، حيث يصح أن يقال عرفا أنه مما أصابه الماء أو رآه المطر، مع أنه لا وجه لطهارة الطرف الآخر الذي لم يلاقه الماء أو المطر وهل يطهر المتنجس من دون أن يلاقي شيئا من المطهرات، فدعوى أن الماء أو المطر إذا أصابا السطح العالي من المضاف يحكم بطهارة السطح السافل منه أمر لا وجه له. وعليه فلا بد بملاحظة المناسبة بين الحكم وموضوعه من حمل الإصابة والرؤية في المرسلتين على معناهما التحقيقي، دون العرفي المسامحي، وإن إصابة كل موضوع من الأجسام المتنجسة للماء أو رؤية المطر له إنما توجب طهارة ذلك الموضع بخصوصه، دون الموضع الذي لم يصبه الماء أو لم يره المطر هذا كله في المضاف.
وأما الماء المتنجس فهو وإن التزمنا بطهارته بمجرد الاتصال بالعاصم كرا كان أو مطرا، ولا نعتبر في تطهيره ملاقاة العاصم بجميع أجزائه، إلا أنه إما من جهة الاجماع، ولا اجماع، في المضاف لاختصاصه بالماء وإما من جهة صحيحة ابن بزيع (* 2) الدالة على طهارة ماء البئر بعد ذهاب تغيره