____________________
مقتضى تلك الاطلاقات الاكتفاء بالغسل مرة واحدة في تطهير أي متنجس من أي نجس. ويستفاد هذه الاطلاقات من الأوامر الواردة في غسل المتنجسات من دون تقييده بمرتين أو أكثر، وإليك بعضها:
(منها): صحيحة زرارة قال: قلت له أصاب ثوبي دم عارف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم أني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله. قلت: فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صلت وجدته، قال: تغسله وتعيد. الحديث (* 1) حيث اشتملت على الأمر بغسل الثوب المتنجس من دون أن يقيده بمرتين أو أكثر.
و (منها): موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (* 2) وقد دلت على أن الثوب إذا لم تحل فيه الصلاة لنجاسته لا لأجل مانع آخر ككونه مما لا يؤكل لحمه بقرينة قوله بعد ذلك: وليس يجد ماء يغسله يطهر بمطلق غسله من دون تقييده بمرتين أو أكثر.
و (منها): ما عن أبي الحسن (ع) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله (* 3) ومنها غير ذلك من الأخبار الواردة في أبواب النجاسات الآمرة بمطلق الغسل في تطهير المتنجسات يقف عليها المتتبع في تلك الأبواب. هذا كله على أن القذارة
(منها): صحيحة زرارة قال: قلت له أصاب ثوبي دم عارف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم أني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله. قلت: فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صلت وجدته، قال: تغسله وتعيد. الحديث (* 1) حيث اشتملت على الأمر بغسل الثوب المتنجس من دون أن يقيده بمرتين أو أكثر.
و (منها): موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (* 2) وقد دلت على أن الثوب إذا لم تحل فيه الصلاة لنجاسته لا لأجل مانع آخر ككونه مما لا يؤكل لحمه بقرينة قوله بعد ذلك: وليس يجد ماء يغسله يطهر بمطلق غسله من دون تقييده بمرتين أو أكثر.
و (منها): ما عن أبي الحسن (ع) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله (* 3) ومنها غير ذلك من الأخبار الواردة في أبواب النجاسات الآمرة بمطلق الغسل في تطهير المتنجسات يقف عليها المتتبع في تلك الأبواب. هذا كله على أن القذارة