____________________
لم يكن مانع من استصحاب ملكية الغير في المقام. لأن ذلك الكلي كان متحققا في ضمن فرد أعني المالك السابق وهو قد ارتفع قطعا، ونشك في قيام غيره مقامه فنستصحب كلي ملك الغير، وبهذا يثبت عدم كونه ملكا له، إلا أنا لا نقول بالاستصحاب في القسم الثالث من الكلي.
وأما بالإضافة إلى سائر التصرفات فهل تجري فيها أصالة الحل؟ قد يقال بجريانها، لأنها مشكوك الحرمة والحلية، ومقتضى عموم كل شئ لك حلال إباحتها كما في الصورتين المتقدمتين، إلا أن الصحيح عدم جريانها في هذه الصورة، وذلك لأن المال كان ملكا لغيره على الفرض، ومقتضى قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (* 1) وقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (* 2) عدم حليته له إلا بالتجارة عن تراض أو بطيب نفسه، والأصل عدم انتقاله بهما، وبه نحكم بعدم حلية التصرفات في المال ولا يبقى معه مجال لا صالة الحلية كما هو
وأما بالإضافة إلى سائر التصرفات فهل تجري فيها أصالة الحل؟ قد يقال بجريانها، لأنها مشكوك الحرمة والحلية، ومقتضى عموم كل شئ لك حلال إباحتها كما في الصورتين المتقدمتين، إلا أن الصحيح عدم جريانها في هذه الصورة، وذلك لأن المال كان ملكا لغيره على الفرض، ومقتضى قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (* 1) وقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (* 2) عدم حليته له إلا بالتجارة عن تراض أو بطيب نفسه، والأصل عدم انتقاله بهما، وبه نحكم بعدم حلية التصرفات في المال ولا يبقى معه مجال لا صالة الحلية كما هو