____________________
بالحرمة حتى يتحقق سبب حليتها، ومع الشك في وجود السبب المحلل يجري الأصل في عدمه.
ولكن الصحيح أن الأموال كغيرها فتجري فيها أصالة الحل ما لم يعلم حرمتها، بدلالة دليل أو قيام أصل مثبت لحرمتها، وذلك: لأن الاجماع المدعى لا نطمئن بكونه تعبديا كاشفا عن رأي الإمام، وأما الرواية فيدفعها:
(أولا): ضعف سندها حيث إن جملة ممن وقع في طريقها مجاهيل والمجلسي (ره) وإن قوى وثاقة سهل بن زياد، إلا أنها لم تثبت كما لم تثبت وثاقة غيره من رجال السند.
و (ثانيا): إن الرواية قاصرة الدلالة على المدعى، لأن المراد من قوله (ع) لا يحل مال. الخ لو كان هو ما ادعاه المستدل من أن كل مال محكوم بحرمة التصرف فيه حتى يتحقق سبب حليته لم تكن فيه جهة ارتباط بالسؤال، حيث إن السائل إنما سأله عن الإذن في التصرف في الخمس، وهل له ربط بحرمة التصرف في الأموال حتى يتحقق سبب حليته؟! فالظاهر أن مراده (ع) بذلك الإشارة إلى قوله (* 1) عز من قائل: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإن الخمس ملكهم عليهم السلام. فلو أرادوا الإذن لأحد في التصرف
ولكن الصحيح أن الأموال كغيرها فتجري فيها أصالة الحل ما لم يعلم حرمتها، بدلالة دليل أو قيام أصل مثبت لحرمتها، وذلك: لأن الاجماع المدعى لا نطمئن بكونه تعبديا كاشفا عن رأي الإمام، وأما الرواية فيدفعها:
(أولا): ضعف سندها حيث إن جملة ممن وقع في طريقها مجاهيل والمجلسي (ره) وإن قوى وثاقة سهل بن زياد، إلا أنها لم تثبت كما لم تثبت وثاقة غيره من رجال السند.
و (ثانيا): إن الرواية قاصرة الدلالة على المدعى، لأن المراد من قوله (ع) لا يحل مال. الخ لو كان هو ما ادعاه المستدل من أن كل مال محكوم بحرمة التصرف فيه حتى يتحقق سبب حليته لم تكن فيه جهة ارتباط بالسؤال، حيث إن السائل إنما سأله عن الإذن في التصرف في الخمس، وهل له ربط بحرمة التصرف في الأموال حتى يتحقق سبب حليته؟! فالظاهر أن مراده (ع) بذلك الإشارة إلى قوله (* 1) عز من قائل: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإن الخمس ملكهم عليهم السلام. فلو أرادوا الإذن لأحد في التصرف