(مسألة 10) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء في رفع الحدث الأكبر، أو الخبث استنجاء أو غيره، إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد (2) كخزانة الحمام ونحوها.
____________________
الحكم بغير الكر من جهة الصحيحتين فلا موجب للتعدي من الكر إلى غيره من المعتصمات، لأن الدليل قد دل باطلاقه على المنع من رفع الحدث بكل ماء استعمل في غسل الجنابة أو في رفع الخبث، وإنما خرجنا عن هذا العموم بهاتين الصحيحتين في خصوص الكر، وأما بقية المعتصمات فلم يقم على عدم المنع منها دليل، فإن اعتصام ماء وعدم انفعاله لا ينافي عدم جواز استعماله في رفع الحدث، فالمطر وذو المادة وإن كانا لا ينفعلان بشئ إلا أن ذلك لا يوجب ارتفاع الحدث بهما فيما إذا صدق عليهما عنوان الماء في غسل الجنابة، أو في رفع الخبث اللهم إلا أن يقوم إجماع قطعي على عدم الفرق في ذلك بين الكر وغيره من المياه المعتصمة.
(1) قد عرفت أن طهارة ماء الاستنجاء مشروطة بعدم وصول نجاسة خارجية إليه فإن أحرزنا ذلك فهو وإما إذا شككنا في إصابتها فالأصل أنه لم يلاق نجاسة أخرى وأنها لم تصل إليه، وبالجملة النجاسة التي قد استنجى منها غير مؤثرة في نجاسة الماء، وغيرها مدفوع بالأصل.
(2) هذا على سبيل منع الخلو، يريد بذلك سلب الطهارة والطهورية عن بعض أقسامه وسلب الطهورية عن بعضها الآخر، ولكنه تكرار للمسألة المتقدمة.
(1) قد عرفت أن طهارة ماء الاستنجاء مشروطة بعدم وصول نجاسة خارجية إليه فإن أحرزنا ذلك فهو وإما إذا شككنا في إصابتها فالأصل أنه لم يلاق نجاسة أخرى وأنها لم تصل إليه، وبالجملة النجاسة التي قد استنجى منها غير مؤثرة في نجاسة الماء، وغيرها مدفوع بالأصل.
(2) هذا على سبيل منع الخلو، يريد بذلك سلب الطهارة والطهورية عن بعض أقسامه وسلب الطهورية عن بعضها الآخر، ولكنه تكرار للمسألة المتقدمة.