____________________
من المايعات فإن تنجيس المتنجس وإن كان مورد الخلاف بين الأصحاب، إلا أن منجسية الماء المتنجس أو غيره من المايعات مما لا خلاف فيه بينهم، وذلك لموثقة عمار الآمرة بغسل كل شئ أصابه ذلك (* 1) الماء وعليه فالماء المستعمل في الاستنجاء نجس ومنجس لكل ما لا قاه هذا كله حسب بما تقتضيه القاعدة.
وأما بالنظر إلى الأخبار: فقد دل غير واحد منها على عدم نجاسة الملاقي لماء الاستنجاء، أو على عدم البأس به على اختلاف ألسنتها، وهذه الأخبار وإن وردت في خصوص الثوب إلا أن الظاهر أنه لا خصوصية له، ولا فرق بينه وبين سائر الملاقيات، وكيف كان لا إشكال في طهارة الملاقي لماء الاستنجاء ولا خلاف فيها بينهم.
وإنما الكلام في وجه ذلك، وإن طهارته هل هي مستندة إلى طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء وإلى أن عدم نجاسته من جهة عدم المقتضي لها فالسالبة سالبة بانتقاء موضوعها وخروج الملاقي لماء الاستنجاء عما دل على تنجس الملاقي للمايع المتنجس خروج موضوعي، أو أنها مستندة إلى ما دل عليها تخصيصا لما دل على منجسية النجاسات والمتنجسات فماء الاستنجاء وإن كان في نفسه محكوما بالنجاسة إلا أنه أنه لا ينجس ملاقيه؟ ولا بد في استكشاف ذلك من مراجعة روايات الباب . (فمنها): ما عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن الغير،
وأما بالنظر إلى الأخبار: فقد دل غير واحد منها على عدم نجاسة الملاقي لماء الاستنجاء، أو على عدم البأس به على اختلاف ألسنتها، وهذه الأخبار وإن وردت في خصوص الثوب إلا أن الظاهر أنه لا خصوصية له، ولا فرق بينه وبين سائر الملاقيات، وكيف كان لا إشكال في طهارة الملاقي لماء الاستنجاء ولا خلاف فيها بينهم.
وإنما الكلام في وجه ذلك، وإن طهارته هل هي مستندة إلى طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء وإلى أن عدم نجاسته من جهة عدم المقتضي لها فالسالبة سالبة بانتقاء موضوعها وخروج الملاقي لماء الاستنجاء عما دل على تنجس الملاقي للمايع المتنجس خروج موضوعي، أو أنها مستندة إلى ما دل عليها تخصيصا لما دل على منجسية النجاسات والمتنجسات فماء الاستنجاء وإن كان في نفسه محكوما بالنجاسة إلا أنه أنه لا ينجس ملاقيه؟ ولا بد في استكشاف ذلك من مراجعة روايات الباب . (فمنها): ما عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن الغير،