____________________
وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي. وروايته عنه (ع) قال: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا. (* 1). ومنها غير ذلك من الأخبار الواردة بمضمون صحيحة محمد بن مسلم الصريحة في النهي عن الغسل في غسالة الحمام ويظهر منها على كثرتها أن الاغتسال من مجتمع الغسالة كان أمرا متعارفا ومرسوما في تلك الأزمنة، وإن ذكر شيخنا الهمداني (ره) عدم معهودية الاغتسال من غسالة الحمام فالمتحصل إلى هنا أن النهي في الصحيحة المتقدمة إنما تعلق على الاغتسال من ماء الغسالة.
ثم إن هذا النهي تنزيهي لا محالة، إذ الغسالة معرض لاحتمال وجود النجاسة وذلك: لأن الغسالة وإن ذهب جماعة إلى نجاستها بدعوى: أن الظاهر مقدم فيها على الأصل كما قدمه الشارع على أصالة الطهارة في البلل المشتبه الخارج بعد البول وقد أفتى بها جماعة منهم العلامة (قده) في القواعد على ما ببالي إلا أن التحقيق طهارتها، وذلك لدلالة غير واحد من الأخبار.
(منها): صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب (* 2) إذ لو كانت الغسالة نجسة لم تكن رجله (ع) محكومة بالطهارة لبعد عدم ملاقاتها للغسالة النجسة الموجودة في الحمام فهي تدل على طهارة الغسالة ما دام لم يعلم نجاستها وإنما منع (ع) عن الاغتسال فيها في الصحيحة المتقدمة تنزيها فإن الغسالة مورد لاحتمال النجاسة.
و (توهم): إن المنع من الاغتسال فيها مستند إلى كونها ماء مستعملا
ثم إن هذا النهي تنزيهي لا محالة، إذ الغسالة معرض لاحتمال وجود النجاسة وذلك: لأن الغسالة وإن ذهب جماعة إلى نجاستها بدعوى: أن الظاهر مقدم فيها على الأصل كما قدمه الشارع على أصالة الطهارة في البلل المشتبه الخارج بعد البول وقد أفتى بها جماعة منهم العلامة (قده) في القواعد على ما ببالي إلا أن التحقيق طهارتها، وذلك لدلالة غير واحد من الأخبار.
(منها): صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب (* 2) إذ لو كانت الغسالة نجسة لم تكن رجله (ع) محكومة بالطهارة لبعد عدم ملاقاتها للغسالة النجسة الموجودة في الحمام فهي تدل على طهارة الغسالة ما دام لم يعلم نجاستها وإنما منع (ع) عن الاغتسال فيها في الصحيحة المتقدمة تنزيها فإن الغسالة مورد لاحتمال النجاسة.
و (توهم): إن المنع من الاغتسال فيها مستند إلى كونها ماء مستعملا