____________________
وأما ما ذكره بعضهم من أن المراد بالثوب هو الثوب الوسخ فالنهي عن التوضؤ بالماء المستعمل في غسله محمول على التنزه فيدفعه: أنه تقييد على خلاف الاطلاق فلا يصار إليه فالاطلاق محكم من هذه الجهة.
إلا أنه لا مناص من الخروج عن كلا الاطلاقين بالقرينة الداخلية والخارجية فنقول: المراد بالثوب هو خصوص الثوب المتنجس، كما أن المراد بالرجل هو خصوص الجنب الذي في بدنه نجاسة دون مطلق الثوب والجنب وذلك للقرينة الخارجية والداخلية.
(أما القرينة الخارجية) فهي الأخبار الكثيرة الواردة لبيان كيفية غسل الجنابة الآمرة بأخذ كف من الماء، وغسل الفرج به ثم غسل أطراف البدن (* 1) حيث أنها دلت على أن غسل الفرج وإزالة نجاسته معتبر في صحة غسل الجنب فالمراد بالجنب في الرواية هو الذي في بدنه نجاسة. واحتمال أنه يغسل فرجه في مكان، ويغتسل في مكان آخر فلا تبقى نجاسة على بدنه حين الاغتسال بعيد غايته. وكذلك الأخبار المفصلة بين الكر والقليل في نجاسة الماء الذي اغتسل فيه الجنب (* 2) إذ لو لم تكن في بدنه نجاسة
إلا أنه لا مناص من الخروج عن كلا الاطلاقين بالقرينة الداخلية والخارجية فنقول: المراد بالثوب هو خصوص الثوب المتنجس، كما أن المراد بالرجل هو خصوص الجنب الذي في بدنه نجاسة دون مطلق الثوب والجنب وذلك للقرينة الخارجية والداخلية.
(أما القرينة الخارجية) فهي الأخبار الكثيرة الواردة لبيان كيفية غسل الجنابة الآمرة بأخذ كف من الماء، وغسل الفرج به ثم غسل أطراف البدن (* 1) حيث أنها دلت على أن غسل الفرج وإزالة نجاسته معتبر في صحة غسل الجنب فالمراد بالجنب في الرواية هو الذي في بدنه نجاسة. واحتمال أنه يغسل فرجه في مكان، ويغتسل في مكان آخر فلا تبقى نجاسة على بدنه حين الاغتسال بعيد غايته. وكذلك الأخبار المفصلة بين الكر والقليل في نجاسة الماء الذي اغتسل فيه الجنب (* 2) إذ لو لم تكن في بدنه نجاسة