____________________
عدم وجدان ماء آخر في البين لا يكون فارقا فيما نحن بصدده، لأن الفارق إنما هو تمكن المكلف من الاغتسال بالماء وعدمه، دون وجود ماء آخر وعدمه، وقد فرضنا تمكنه من الاغتسال بالماء على نحو لا ترجع غسالته إلى مركز الماء، بأن يصب الماء على بدنه ويوصله إلى جميع أطرافه بالمسح، ومع تمكنه من الغسل بهذه الكيفية لو كان رجوع الغسالة إلى مركز الماء مخلا بصحة غسله فكيف رخص (ع) في اغتساله منه؟ لاستلزامه رجوع الغسالة إلى الماء هذا كله في جواز الغسل ثانيا بالماء المستعمل في غسل الجنابة وقد عرفت طهارته وجواز استعماله في كل ما يشترط فيه الطهارة من شربه والتوضؤ والاغتسال به وغيرها.
وأما القطرات المنتضحة في الإناء حين الاغتسال فهي غير مانعة عن الغسل من ماء الإناء حتى على القول بعدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في غسل الجنابة. والوجه في ذلك: أن القطرات الناضحة لقلتها تندك في ماء الإناء وتستهلك فيه، فلا تجعله من الماء المستعمل في رفع الحدث. على أن المسألة منصوصة، وقد ورد في غير واحد من الأخبار عدم البأس بذلك (منها): صحيحة الفضيل (* 1) قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء فقال: لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
وأما القطرات المنتضحة في الإناء حين الاغتسال فهي غير مانعة عن الغسل من ماء الإناء حتى على القول بعدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في غسل الجنابة. والوجه في ذلك: أن القطرات الناضحة لقلتها تندك في ماء الإناء وتستهلك فيه، فلا تجعله من الماء المستعمل في رفع الحدث. على أن المسألة منصوصة، وقد ورد في غير واحد من الأخبار عدم البأس بذلك (منها): صحيحة الفضيل (* 1) قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء فقال: لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).