____________________
الماء قليلا لا يكفيه لغسل ثم ذكر أنه لا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه.
و (يدفعه): أن المراد من عدم كفاية الماء لغسله هو عدم كفايته للغسل المتعارف، وهو صب الماء على البدن واستيعابه لتمام البدن بنفسه، والمراد بالاغتسال في قوله، لا عليه أن يغتسل. هو الاغتسال على نحو آخر بأن يصب الماء على بدنه قليلا ويوصله إلى تمام بدنه بالمسح (* 1).
وقد يقال باختصاص الصحيحة بصورة الاضطرار، لقول السائل في صدرها (إذا كان لا يجد غيره) وعليه فلا يجوز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث في غير صورة الاضطرار ووجدان ماء آخر غيره، ويندفع ذلك (أولا): بأن الصحيحة إن اختصت بصورة الاضطرار فصحيحة ابن مسكان المتقدمة أيضا تختص بها، وهي التي عارضناها بصحيحة علي ابن جعفر المتقدمة، والوجه في ذلك: أن المفروض في تلك الصحيحة عدم تمكن الرجل من الاغتسال بماء آخر، ولا من ذلك الماء بوجه، وليس معه إناء ليأخذ به الماء ويغتسل في مكان بعيد كي لا ترجع غسالته إلى مركز الماء، فهو مضطر من الاغتسال بالماء في موضع قريب ترجع غسالته إليه فهما متعارضتان، وواردتان في صورة الاضطرار، وقد دلت إحداهما على الجواز كما دلت الأخرى على المنع.
و (ثانيا): إن فرض ورود الصحيحة في مورد الاضطرار بمعنى
و (يدفعه): أن المراد من عدم كفاية الماء لغسله هو عدم كفايته للغسل المتعارف، وهو صب الماء على البدن واستيعابه لتمام البدن بنفسه، والمراد بالاغتسال في قوله، لا عليه أن يغتسل. هو الاغتسال على نحو آخر بأن يصب الماء على بدنه قليلا ويوصله إلى تمام بدنه بالمسح (* 1).
وقد يقال باختصاص الصحيحة بصورة الاضطرار، لقول السائل في صدرها (إذا كان لا يجد غيره) وعليه فلا يجوز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث في غير صورة الاضطرار ووجدان ماء آخر غيره، ويندفع ذلك (أولا): بأن الصحيحة إن اختصت بصورة الاضطرار فصحيحة ابن مسكان المتقدمة أيضا تختص بها، وهي التي عارضناها بصحيحة علي ابن جعفر المتقدمة، والوجه في ذلك: أن المفروض في تلك الصحيحة عدم تمكن الرجل من الاغتسال بماء آخر، ولا من ذلك الماء بوجه، وليس معه إناء ليأخذ به الماء ويغتسل في مكان بعيد كي لا ترجع غسالته إلى مركز الماء، فهو مضطر من الاغتسال بالماء في موضع قريب ترجع غسالته إليه فهما متعارضتان، وواردتان في صورة الاضطرار، وقد دلت إحداهما على الجواز كما دلت الأخرى على المنع.
و (ثانيا): إن فرض ورود الصحيحة في مورد الاضطرار بمعنى