____________________
استعمل في رفع الحدث، ولا يلتزم القائل بالمنع بعدم جواز رفع الحدث بأمثال ذلك من المياه التي تنتضح فيها قطرات الماء المستعمل في الجنابة، كيف وقد ورد في غير واحد من الأخبار عدم البأس بما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء (* 1).
أضف إلى ذلك كله أن ماء الحياض الصغار هو بعينه ماء الخزانة التي يعبر عنها بالمادة وهو متصل بها، فلا يصح أن يطلق عليه (ماء آخر) بمعنى غير ماء الخزانة، فإرادة ماء الحياض أيضا غير ممكنة، وإن أصر شيخنا الهمداني (ره) على تعينه. فإذا سقط احتمال إرادة القسمين المتقدمين يتعين أن يراد به المياه المجتمعة من الغسالة فهو الذي نهى (ع) عن الاغتسال فيه بقوله: ولا تغتسل من ماء آخر. ويدل على ذلك مضافا إلى بطلان إرادة القسمين المتقدمين عدة روايات:
(منها): ما عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (ع) قال:
سألته أو سأله غيري عن الحمام، قال: أدخله بميزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم (* 2).
و (منها): موثقة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (ع) قال:
أضف إلى ذلك كله أن ماء الحياض الصغار هو بعينه ماء الخزانة التي يعبر عنها بالمادة وهو متصل بها، فلا يصح أن يطلق عليه (ماء آخر) بمعنى غير ماء الخزانة، فإرادة ماء الحياض أيضا غير ممكنة، وإن أصر شيخنا الهمداني (ره) على تعينه. فإذا سقط احتمال إرادة القسمين المتقدمين يتعين أن يراد به المياه المجتمعة من الغسالة فهو الذي نهى (ع) عن الاغتسال فيه بقوله: ولا تغتسل من ماء آخر. ويدل على ذلك مضافا إلى بطلان إرادة القسمين المتقدمين عدة روايات:
(منها): ما عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (ع) قال:
سألته أو سأله غيري عن الحمام، قال: أدخله بميزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم (* 2).
و (منها): موثقة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (ع) قال: