____________________
من الأحكام الوضعية التي اعتبرها، وجعلها في حق المكلفين فهي مما لا يعقل اتصافه بالأشدية والأقوائية كما ذكرناه في بحث الأحكام الوضعية. فلا يصح أن يقال إن ملكك بالدار أشد من ملكك بالكتاب، أو أن حكم الشارع بالطهارة في هذا الشئ أشد من حكمه بها في الشئ الآخر: فإن الشارع إن حكم فيها بالطهارة، أو بالملكية فهما على حد سواء، وإلا فلا طهارة ولا ملكية في البين أصلا. ففي الأمور الاعتبارية لا معنى للاتصاف بالشدة والضعف، بل الأمر فيها يدور دائما بين الوجود والعدم، والنفي والاثبات وعليه فلا يعقل استعمال الطهور في الآية بمعنى المبالغة.
وتوهم أن شدة الطهارة في الماء باعتبار أنه لا ينفعل بملاقاة النجس ما لم يتغير: يدفعه. (أولا): إن هذا مما يختص ببعض أفراد المياه، ولا يعم جميعها، مع أن الطهور وصف لطبيعي الماء أين ما سرى و (ثانيا) إن استعمال لفظ الطهور لو كان بلحاظ عدم الانفعال بملاقاة النجس لصح حمله على البواطن، بل على ظاهر الحيوان أيضا، على قول مع أنه من الأغلاط.
ومما يدلنا على ما ذكرناه: ما ورد في الأخبار من أن التراب أحد الطهورين (* 1) فإنه لو أريد من الطهور فيها ما هو طاهر في نفسه لما صح هذا الاستعمال قطعا، فإن سائر الأجسام أيضا من أحد الطاهرات كالخشب والمدر فما وجه تخصيصه التراب والماء بذلك؟ كما هو الحال أي لا يصح الاستعمال المذكور فيما لو أريد منه المبالغة، لأن التراب نظير غيره من الأجسام، وليس فيها أشدية في الطهارة كما لا يخفى.
أضف إلى ذلك كله ما في بعض الروايات (* 2) من أن التيمم طهور
وتوهم أن شدة الطهارة في الماء باعتبار أنه لا ينفعل بملاقاة النجس ما لم يتغير: يدفعه. (أولا): إن هذا مما يختص ببعض أفراد المياه، ولا يعم جميعها، مع أن الطهور وصف لطبيعي الماء أين ما سرى و (ثانيا) إن استعمال لفظ الطهور لو كان بلحاظ عدم الانفعال بملاقاة النجس لصح حمله على البواطن، بل على ظاهر الحيوان أيضا، على قول مع أنه من الأغلاط.
ومما يدلنا على ما ذكرناه: ما ورد في الأخبار من أن التراب أحد الطهورين (* 1) فإنه لو أريد من الطهور فيها ما هو طاهر في نفسه لما صح هذا الاستعمال قطعا، فإن سائر الأجسام أيضا من أحد الطاهرات كالخشب والمدر فما وجه تخصيصه التراب والماء بذلك؟ كما هو الحال أي لا يصح الاستعمال المذكور فيما لو أريد منه المبالغة، لأن التراب نظير غيره من الأجسام، وليس فيها أشدية في الطهارة كما لا يخفى.
أضف إلى ذلك كله ما في بعض الروايات (* 2) من أن التيمم طهور