____________________
شبرا إلا ثمن شبر كما هو مذهب المشهور فتعارض الصحيحتين المتقدمتين.
ولا يخفى أن الرواية نقلت عن الكافي والتهذيب بلا زيادة البعد الثالث ونقلت عن الاستبصار بتلك الزيادة، فلا بد من حمل الزيادة على سهو القلم فإن الكافي الذي هو أضبط الكتب الأربعة. والتهذيب الذي ألفه نفس الشيخ (قده) غير مشتملين على الزيادة المذكورة. بل عن ابن المشهدي في هامش الاستبصار أن الرواية غير مشتملة على تلك الزيادة في النسخة المخطوطة من الاستبصار بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف فالزيادة ساقطة.
وفي الطبعة الأخيرة من الوسائل نقل الرواية بتلك الزيادة وأسندها إلى الكافي والتهذيب واستدرك الزيادة في الجزء الثالث فراجع. فإذا أسقطنا الزيادة عن الرواية فتبقى مشتملة على بعدين فقط وإذا لا بد من حملها على المدور بعين ما قدمناه في الصحيحة المتقدمة. لأنه مقتضى طبع الماء في نفسه على أن الركي بمعنى البئر وهو على ما شاهدناه مدور غالبا لأنه أتقن وأقوى من سائر الأشكال الهندسية.
مضافا إلى أن المراد بالعرض فيها ليس هو ما يقابل الطول فإنه اصطلاح حديث للمهندسين، وإنما أريد منه السعة بمعنى ما يسعه سطح الشئ كما في قوله تعالى: (عرضها السماوات والأرض) (* 1) فإن الإمام (ع) قد تعرض للسعة والعمق. وكون السعة بمقدار معين من جميع الجوانب والأطراف لا يوجد في غير الدائرة كما قدمناه في الصحيحة المتقدمة.
فإذا أخذنا مساحتها بضرب نصف قطرها في نصف محيطها بالتقريب المتقدم يبلغ سبعة وعشرين بزيادة ما يقرب من ستة أشبار، والكر بهذا المقدار مما لا قائل به من الشيعة ولا من السنة وهذه قرينة قطعية على عدم
ولا يخفى أن الرواية نقلت عن الكافي والتهذيب بلا زيادة البعد الثالث ونقلت عن الاستبصار بتلك الزيادة، فلا بد من حمل الزيادة على سهو القلم فإن الكافي الذي هو أضبط الكتب الأربعة. والتهذيب الذي ألفه نفس الشيخ (قده) غير مشتملين على الزيادة المذكورة. بل عن ابن المشهدي في هامش الاستبصار أن الرواية غير مشتملة على تلك الزيادة في النسخة المخطوطة من الاستبصار بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف فالزيادة ساقطة.
وفي الطبعة الأخيرة من الوسائل نقل الرواية بتلك الزيادة وأسندها إلى الكافي والتهذيب واستدرك الزيادة في الجزء الثالث فراجع. فإذا أسقطنا الزيادة عن الرواية فتبقى مشتملة على بعدين فقط وإذا لا بد من حملها على المدور بعين ما قدمناه في الصحيحة المتقدمة. لأنه مقتضى طبع الماء في نفسه على أن الركي بمعنى البئر وهو على ما شاهدناه مدور غالبا لأنه أتقن وأقوى من سائر الأشكال الهندسية.
مضافا إلى أن المراد بالعرض فيها ليس هو ما يقابل الطول فإنه اصطلاح حديث للمهندسين، وإنما أريد منه السعة بمعنى ما يسعه سطح الشئ كما في قوله تعالى: (عرضها السماوات والأرض) (* 1) فإن الإمام (ع) قد تعرض للسعة والعمق. وكون السعة بمقدار معين من جميع الجوانب والأطراف لا يوجد في غير الدائرة كما قدمناه في الصحيحة المتقدمة.
فإذا أخذنا مساحتها بضرب نصف قطرها في نصف محيطها بالتقريب المتقدم يبلغ سبعة وعشرين بزيادة ما يقرب من ستة أشبار، والكر بهذا المقدار مما لا قائل به من الشيعة ولا من السنة وهذه قرينة قطعية على عدم