____________________
رؤية المطر لمثله فتفصيلها موكول إلى بحث كيفية تطهير المتنجسات، وإنما نتعرض في المقام لبعضها على نحو الاختصار حسبما يتعرض له السيد (قده) فالكلام في المقام في اعتصام ماء المطر، ومطهريته للمتنجسات القابلة للتطهير.
فنقول قد ذهب المشهور إلى اعتصام ماء المطر ومطهريته، واستدلوا عليه بمرسلة الكاهلي الدالة على أن كل شئ يراه المطر فقد طهر (* 1).
ويدفعه: ما ذكرناه غير مرة من أن المراسيل غير قابلة للاعتماد عليها.
ودعوى: انجبارها بعمل الأصحاب ساقطة صغرى وكبرى أما الأولى: فلعدم إحراز اعتمادهم على المراسيل، ولا سيما في المقام لوجود غيرها من الأخبار المعتبرة التي يمكن أن يعتمد عليها في المسألة. وأما الثانية فلأجل المناقشة التي ذكرناها في محلها فراجع.
فالصحيح أن يستدل على ذلك بروايات ثلاث:
الأولى: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) في ميزابين سالا: أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (* 2) فإنها دلت على عدم انفعال المطر بإصابة البول. نعم لا بد من رفع اليد عن اطلاقها حيث تشمل صورة تساوي الماء والبول وهو يستلزم خروج ماء المطر عن الاطلاق بل وتغيره بالبول فضلا عما إذا كان الماء أقل من البول فإنه يوجب استهلاك الماء في البول، والوجه في ذلك هو ما دل على نجاسة المتغير بالنجس، وما دل على نجاسة البول. بل لا محيص من حمل الصحيحة على صورة كثرة الماء مع قطع النظر عن نجاسة المتغير بالبول وذلك لأجل القرينة الداخلية الموجودة في نفس الصحيحة.
وبيانها أن فرض جريان ماء المطر من الميزاب إنما يصح مع فرض
فنقول قد ذهب المشهور إلى اعتصام ماء المطر ومطهريته، واستدلوا عليه بمرسلة الكاهلي الدالة على أن كل شئ يراه المطر فقد طهر (* 1).
ويدفعه: ما ذكرناه غير مرة من أن المراسيل غير قابلة للاعتماد عليها.
ودعوى: انجبارها بعمل الأصحاب ساقطة صغرى وكبرى أما الأولى: فلعدم إحراز اعتمادهم على المراسيل، ولا سيما في المقام لوجود غيرها من الأخبار المعتبرة التي يمكن أن يعتمد عليها في المسألة. وأما الثانية فلأجل المناقشة التي ذكرناها في محلها فراجع.
فالصحيح أن يستدل على ذلك بروايات ثلاث:
الأولى: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) في ميزابين سالا: أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (* 2) فإنها دلت على عدم انفعال المطر بإصابة البول. نعم لا بد من رفع اليد عن اطلاقها حيث تشمل صورة تساوي الماء والبول وهو يستلزم خروج ماء المطر عن الاطلاق بل وتغيره بالبول فضلا عما إذا كان الماء أقل من البول فإنه يوجب استهلاك الماء في البول، والوجه في ذلك هو ما دل على نجاسة المتغير بالنجس، وما دل على نجاسة البول. بل لا محيص من حمل الصحيحة على صورة كثرة الماء مع قطع النظر عن نجاسة المتغير بالبول وذلك لأجل القرينة الداخلية الموجودة في نفس الصحيحة.
وبيانها أن فرض جريان ماء المطر من الميزاب إنما يصح مع فرض