____________________
الدجاجة الذي فيه قذر بناء على رواية الشيخ حيث زاد على الموثقة (وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب.).
إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع في تضاعيف الأبواب ومن البديهي إن إصابة هذه الأشياء للماء لا توجب تغيرا فيه وهو ظاهر.
والنسبة بين هاتين الطائفتين هي التباين لدلالة إحداهما على أن المدار في الانفعال على التغير فحسب وثانيتهما دلت على أن المناط فيه هو ملاقاة النجس دون غيرها إذ لا يتصور في مواردها التغير بوجه فهما متعارضتان.
ثم إن هناك طائفتين أخريين مخصصتين للطائفة الثانية إحداهما غير مجملة وثانيتهما مجملة.
(أما ما لا اجمال فيه) فهو صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (* 1) المخصصة للطائفة الثانية بما لا مادة له وأن ما له مادة لا ينفعل بالملاقاة وإنما ينفعل بالتغير ومنها يظهر أن المراد بالماء في تلك الطائفة هو الماء الذي لا مادة له وهو كما ترى مما لا اجمال فيه. فإذا خصصنا الطائفة الثانية بتلك الصحيحة انقلبت النسبة بين الطائفتين المتعارضتين من التبائن إلى العموم المطلق لدلالة أولهما على حصر الانفعال في التغير مطلقا كان للماء مادة أم لم يكن ودلت ثانيتهما على حصره في الملاقاة في خصوص ما لا مادة له وهي أخص مطلقا من الأولى فيخصصها وتدل على أن الماء الذي لا مادة له ينفعل بالملاقاة.
(وأما المخصص المجمل: فهو الروايات الواردة في الكر لدلالتها على عدم انفعال الكر بالملاقاة ولكنها مجملة فإن للكر اطلاقات كما تقدم.
وبما أن اجمال المخصص والمنفصل لا يسري إلى العام فنخصصه بالمقدار المتيقن
إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع في تضاعيف الأبواب ومن البديهي إن إصابة هذه الأشياء للماء لا توجب تغيرا فيه وهو ظاهر.
والنسبة بين هاتين الطائفتين هي التباين لدلالة إحداهما على أن المدار في الانفعال على التغير فحسب وثانيتهما دلت على أن المناط فيه هو ملاقاة النجس دون غيرها إذ لا يتصور في مواردها التغير بوجه فهما متعارضتان.
ثم إن هناك طائفتين أخريين مخصصتين للطائفة الثانية إحداهما غير مجملة وثانيتهما مجملة.
(أما ما لا اجمال فيه) فهو صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (* 1) المخصصة للطائفة الثانية بما لا مادة له وأن ما له مادة لا ينفعل بالملاقاة وإنما ينفعل بالتغير ومنها يظهر أن المراد بالماء في تلك الطائفة هو الماء الذي لا مادة له وهو كما ترى مما لا اجمال فيه. فإذا خصصنا الطائفة الثانية بتلك الصحيحة انقلبت النسبة بين الطائفتين المتعارضتين من التبائن إلى العموم المطلق لدلالة أولهما على حصر الانفعال في التغير مطلقا كان للماء مادة أم لم يكن ودلت ثانيتهما على حصره في الملاقاة في خصوص ما لا مادة له وهي أخص مطلقا من الأولى فيخصصها وتدل على أن الماء الذي لا مادة له ينفعل بالملاقاة.
(وأما المخصص المجمل: فهو الروايات الواردة في الكر لدلالتها على عدم انفعال الكر بالملاقاة ولكنها مجملة فإن للكر اطلاقات كما تقدم.
وبما أن اجمال المخصص والمنفصل لا يسري إلى العام فنخصصه بالمقدار المتيقن