لقيط، ومنبوذ، وما يكون من غير الحيوان يقال لقطة، قال الخليل بن أحمد:
اللقطة الرجل الذي يلتقط، يقال له لاقط، ولقطة، بتحريك القاف، فأما الشئ الملتقط، يقال إنه (1) لقطة بسكون القاف، وقال أبو عبيدة: وما عليه عامة أهل العلم، أن اللقطة بتحريك القاف، هي الشئ الذي يلتقط.
إذا ثبت هذا، فاللقطة لا تخلو إما أن تكون حيوانا، أو غير حيوان، فإن كانت حيوانا، فلا يخلو إما أن يكون وجدها في البرية أو في العمران، فإن وجدها في البرية والصحارى، فلا يخلو إما أن تكون حيوانا قويا ممتنعا من صغار السباع، مثل الإبل، والبقر، والخيل، والبغال، فإنها تمتنع من صغار السباع، مثل الثعلب، وابن آوى، والذئب، فإنه لا يقدر عليه، أو يكون مما يمتنع بسرعة مشيه، مثل الظباء والغزلان، أو مما يمتنع بطيرانه، فيدفع بالطيران عن نفسه، فما هذه صفته، فليس لأحد أن يأخذها، لنهيه عليه السلام لما سئل عن ضالة الإبل، فقال: مالك ولها، وغضب حتى احمرت وجنتاه (2).
فإن أخذها، لزمه الضمان، ويكون عليه مضمونا، لأنه أخذ مال الغير بغير حق.
فإن سيبها بعد ذلك، لم يزل عنه الضمان، فإن ردها إلى صاحبها، زال عنه.
الضمان، وبرئ.
وإن سلمها إلى الإمام، فهل يسقط عنه الضمان أم لا؟ قيل: فيه قولان، أحدهما يزول الضمان، وهو الأقوى (3)، والآخر لا يزول.
فإذا ثبت أن للإمام أخذها، فإن كان له حمى يدع فيه لترعى حتى يجئ صاحبها.
وليس للأقط العامي إمساكها، ولا له أن يفعل وإن يمسك، لأنه لا يقوم بمصالح المسلمين، ولا يلي أمورهم، وليس كذلك الإمام، لأنه منصوب لذلك، هذا إذا كان حيوانا ممتنعا من صغار السباع.