سماعة، ليس فيه هذا التفصيل، وإنما هو مطلق، في أنه لا يجوز الوكالة في الطلاق، وظاهره مخالف لإجماع المسلمين قاطبة، وما هذا حاله، لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه.
وقوله رحمه الله: لئلا تتناقض الأخبار، إنما يسوغ ذلك، إذا كانت الأخبار متواترة متكافئة، فهي حينئذ أدلة، فيجوز ما ذكره لئلا تتناقض الأدلة، وهذا الخبر الشاذ ليس هو مكافئا لما أورده من الأخبار المتواترة، فكيف يجوز ما قاله رحمه الله، من الوساطة، مع إنا قد بينا، أن أخبار الآحاد، لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأصحابنا قديما وحديثا لا يعملون بها، ويزرون ويعيبون أشد عيب على العاملين بها، من أهل الخلاف.
وأيضا فلا خلاف بيننا معشر الشيعة الإمامية، أن حال الشقاق، وبعث الحكمين، إن الرجل إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق، وطلق، مضى طلاقه، وجاز، وإن كان الموكل حاضرا في البلد، بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك.
وأيضا فشيخنا في مسائل خلافه (1) ومبسوطه (2) يذهب إلى أن الوكالة في جميع الأشياء التي يجوز الوكالة فيها تصح للحاضر والغائب، ثم قال في مسائل الخلاف: دليلنا أن الأخبار الواردة في جواز التوكيل، عامة في الحاضر والغائب، فمن خصصها، فعليه الدلالة، وقال: وأيضا، فالأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، هذا آخر كلامه رحمه الله.
فقد أقر (3) أن الأخبار الواردة في جواز التوكيل، عامة في الحاضر والغائب، ثم قال: فمن خصصها، فعليه الدلالة، وقال: وأيضا فالأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، فما باله رحمه الله، يرجع عن الأدلة بغير أدلة، وتخصيص العموم عند المحصلين لأصول الفقه، لا يكون إلا بأدلة قاطعة للأعذار، إما من كتاب،