لا ثنين فحسب، الأب، والجد، ولا يصح لغيرهما.
ولا يسمع لدعوى في الوكالة، إلا أن يقيم بينة، شاهدين عدلين، على أنه وكله فلان، ولا يقبل في ذلك شاهد ويمين، ولا شاهد وامرأتان، لأن الولايات جميعا، لا تقبل فيها شهادة النساء، ولا شاهد ويمين.
وإذا كان لرجل على غيره دين، فجاء آخر، فادعى أنه وكيله في المطالبة، وأنكر ذلك الذي عليه الدين، فإن كان مع الوكيل بينة، أقامها، وحكم له بها، وإن لم يكن معه بينة، وطالب من عليه الدين باليمين، لا يجب عليه، فإن ادعى عليه علمه بذلك، لزمته اليمين، فإن نكل عنها، ردت على المدعي، فإذا حلف ثبت وكالته، لأن عندنا اليمين مع النكول، بمنزلة البينة.
وقال شيخنا في مسائل خلافه: فإن ادعى علمه بذلك، لم يلزمه أيضا اليمين (1).
وهذا قول الشافعي، اختاره شيخنا، وليس بواضح، لأنه مخالف لأصول مذهبنا.
ثم قال رحمه الله في مسائل خلافه: إذا صدقه من عليه الدين في توكيله، لم يجبر على التسليم إليه (2).
وهو أيضا مقالة الشافعي، اختاره شيخنا رضي الله عنه، والذي يقتضيه مذهبنا، خلاف ذلك، وهو أنه إذا صدقه من عليه الدين في دعواه الوكالة، يجبره الحاكم على التسليم إليه، لأنه صار وكيلا عليه بتصديقه إياه، فيما عليه، لأن إقرار العقلاء جائز على نفوسهم، فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام، بغير خلاف بيننا، إلا ما خرج بالدليل، من إقرار العبيد.
وليس للوكيل أن يبيع مع إطلاق الوكالة في البيع، إلا بنقد البلد، وبثمن المثل حالا، فإن خالف ذلك، كان البيع باطلا.
ولا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن الذي على المشتري.