بغير خلاف بين المسلمين، إلا رواية (1) شاذة رويت من جهة أصحابنا، لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، لأنه لا خلاف بينهم، أنه إذا خيف شقاق بنيهما، بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج، ورجلا من أهل المرأة، يدبران الأمر في الإصلاح بينهما، وليس لهما الفراق، إلا أن يكون الزوج، قد وكل فيه من بعثه، فحينئذ يصح طلاقه ووكالته فيه، مع حضور موكله بغير خلاف.
وأما الظهار، والإيلاء، واللعان، فلا يصح التوكيل فيها.
فأما عدد النساء فلا يدخلها النيابة، فلا يصح التوكيل فيها.
والرضاع فلا يصح فيه التوكيل، لأنه يختص التحريم بالمرضع والمرضع (2).
وأما النفقات، فيصح التوكيل في صرفها إلى من يجب.
وأما الجنايات، فلا يصح التوكيل فيها، وكل من باشر الجناية، تعلق به حكمها.
وأما القصاص، فيصح التوكيل في إثباته، ويصح في استيفائه.
وأما الديات، فيصح التوكيل في تسليمها، وتسلمها.
وأما القسامة، فلا يصح التوكيل فيها، لأنها أيمان، والأيمان لا يدخلها النيابة.
وأما الكفارات، فيصح التوكيل في تسليمها.
وأما الحدود فللإمام أن يستنيب فيها من يقيمها، ولا يصح التوكيل في تثبيتها، لأنها لا تسمع الدعوى فيها.
وأما حد القذف فحق الآدميين، فحكمه حكم القصاص، يصح التوكيل فيه.
وأما الأشربة، فلا يصح التوكيل فيها، وكل من شرب الخمر، فعليه الحد، دون غيره.