تحتها، والراء غير المعجمة المسكنة، والواو، والعين غير المعجمة، وأصحاب الحديث يكسرون الباء، من بروع والصواب فتحها، ذكر ذلك الجوهري في كتاب الصحاح وحققه.
باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام متى أراد الإنسان العقد على أمة غيره، فلا يعقد عليها إلا بإذن مولاها، سواء كان المولى رجلا أو امرأة، وسواء كان العقد دائما أو مؤجلا، على الصحيح من المذهب، لقوله تعالى: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (1) وشيخنا أبو جعفر في نهايته، قال: يجوز له أن يعقد على أمة المرأة عقد المتعة، من غير استيذان (2)، معتمدا على خبر رواه سيف بن عميرة (3)، إلا أنه رجع شيخنا، في جواب المسائل الحائريات (4) عما ذكره في نهايته، واعتمد على الآية، وهذا هو الصحيح الحق اليقين، لأنه لا يجوز العدول عن كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد، وأيضا فالتصرف في مال الغير قبيح عقلا وسمعا إلا بإذنه.
فمتى عقد عليها بإذن المولى، وجب عليه أن يعطيه المهر قليلا كان المهر أم كثيرا، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا لا حقين به لا سبيل لأحد عليهم، لأن عندنا يلحق الولد بالحرية من أي الزوجين كانت، مع تعري العقد من الاشتراط لرق الولد، فإن اشتراط المولى استرقاق الولد كانوا رقا، لا سبيل لأبيهم عليهم، ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها، أو بيع مولاها لها، أو عتقها، سواء عتقت تحت حر أو عبد على الصحيح من المذهب.
وقال بعض أصحابنا: إن عتقت تحت عبد، كان لها الخيار، وإن عتقت