لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي، لأنه ينطلق على ما يحصل بعد الحولين وقيل تمامها، ولا يريد نفي جوازه دونهما أو بعدهما، لأن ذلك جائز. بلا خلاف، ولا نفي الكفاية بدونهما أو بعدهما، لأن الكفاية قبل تمامها قد تحصل بلا شبهة، فلم يبق إلا ما قلناه.
ومن شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد، لا لبن در أو لبن نكاح حرام، بدليل إجماعنا.
ومنها أن يكون ما ينبت اللحم ويشد العظم، فإن لم يحصل ذلك فيوما وليلة، أو عشر رضعات متواليات، على الصحيح من المذهب، وذهب بعض أصحابنا إلى خمس عشرة رضعة، معتمدا على خبر واحد، رواية عمار بن موسى الساباطي (1) وهو فطحي المذهب، ومخالف للحق، مع أنا قدمنا أن أخبار الآحاد لا يعمل بها، ولو رواها العدل، فالأول مذهب السيد المرتضى وخيرته (2)، وشيخنا المفيد (3)، والثاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي (4)، والأول هو الأظهر الذي تقتضيه أصول المذهب، لأن الرضاع يتناول القليل والكثير، فالإجماع حاصل على العشرة، وتخصصها، ولأن بعض أصحابنا يحرم بالقليل من الرضاع والكثير، ويتعلق بالعموم، فالأظهر ما اخترناه ففيه الاحتياط.
وكل رضعة من العشر رضعات تروي الصبي.
ولا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى، فأما إن فصل بين العشر رضعات بشرب لبن من غير رضاع، فلا تأثير له في الفصل، بل حكم التوالي باق بلا خلاف بين أصحابنا في جميع ذلك.