نسيئة ولا يجوز في غير النخل ذلك، وإن كان له نخل متفرق، في كل بستان نخلة، جاز له أن يبيع كل ذلك، واحدة واحدة، بخرصها تمرا، بيع العرايا.
وإذا أراد الإنسان أن يشتري العرية وجب أن ينظر المتبايعان إلى التمرة التي على النخلة ويحزراها (1)، فإذا عرفا مقدار الرطب وإذا جف صار كذا تمرا فيبيع بمثله من التمر وزنا، حسب ما يقع الحزر عليه.
ومن شرط صحة هذا البيع أن يتقابضا قبل التفرق، لأن ما فيه الربا لا يجوز التفرق فيه قبل التقابض، والقبض في التمر الموضوع على الأرض النقل، وفي الرطب التخلية، وجملته أنه يراعي شرطان: أحدهما المماثلة، من طريق الخرص، والثاني التقابض قبل التفرق بالبدن هكذا أورده شيخنا في مبسوطه (2).
والذي تقتضيه الأدلة أنه يجوز التفرق قبل القبض في التمر الذي هو ثمن العرية، وإنما ذلك على ما يذهب إليه " رحمه الله " من أن ما يوزن ويكال إذا بيع بجنسه مثلا بمثل لا يجوز التفرق قبل القبض، وإنما ذلك في الصرف خاصة، وما عداه فمكروه، وليس بمحظور، وإلى هذا يذهب رحمه الله في مبسوطه (3) وهو الصحيح.
والعرية لا تكون إلا في النخل خاصة، فأما في الكرم وشجر الفواكه فإنه لا دليل عليه، وقد قيل في تفسير العرايا أقوال كثيرة:
فقال قوم: العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته، ولا يدخلها في البيع ولكنه يبقيها لنفسه، فتلك الثنيا لا تخرص عليه، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون، وسميت عرايا، لأنها اعريت من أن تباع أو تخرص (4) في الصدقة، فرخص النبي صلى الله عليه وآله لأهل الحاجة والمسكنة، الذين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من أثمار هذه