النقصان بجميع الثمن، ولأجل هذا الاعتبار لو باع ذراعا من خشب أو من دار أو ثوب ويكون الذراع غير معين من الثوب أو الدار أو الخشبة لم يجز، وكان البيع باطلا، لأنه مجهول، ولأن قيمته مختلفة، ولو باع قفيزا غير معين من صبرة معينة لكان البيع صحيحا بلا خلاف، فهذا جملة ما أورده ومعانيه وتفاصيله وخلاصته (1).
قال محمد بن إدريس: لا خلاف أن الخيار يثبت في هذه المسائل، فيما وجده ناقصا، مما لا مثل له، أو مما له مثل، للمشتري خاصة، لأن له غرضا في جميعه، وهو أن يكون مكملا، فإذا وجده بخلاف ذلك، فله الخيار، فإن اختار الرد واسترجاع الثمن فلا كلام، وله ذلك، وإن اختار الإمساك، فله ذلك أيضا، إلا أنه يمسك ما له مثل، بما يخصه (2) من الثمن المعقود عليه، وما ليس له مثل، يمسكه ويسقط من الثمن على قدر القيم بالحصة من الثمن، لئلا يجتمع الثمن والمثمن جميعا مع المشتري، فليلحظ ذلك ويتأمل.
وأما إن كان زائدا، فإن كان له مثل، أخذ ماله ورد الباقي، ولا خيار لواحد منهما، لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " وإن كان لا مثل له، فالمبتاع بالخيار، لأن له غرضا، إلا أن يكون له في ذلك شريك، فإن شاء رد، واسترجع الثمن أجمع، وإن شاء أمسك المبيع، وكان شريكا للبايع، وليس للبايع في فسخ البيع خيار على حال، لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود ".
ولي في هذه المسألة الأخيرة نظر وتأمل.
وروي، أنه كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام، رجل اشترى من رجل بيتا في دار له، بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا ما اشتراه في سهمه وموضعه إن شاء الله (3).