وكتب أيضا إليه، رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها، وفوقها بيوت ومسكن آخر، يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى، في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقع: ليس له من ذلك، إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله (1).
وكتب إليه أيضا في رجل قال لرجلين: اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان (2) بن فلان، وجميع ماله في الدار من المتاع، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو، فوقع عليه السلام يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله (3).
وكتب أيضا إليه (4) رجل كانت له قطاع أرضين في قرية، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها. فهل يصلح ذلك أم لا؟ فوقع: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك (5).
قال محمد بن إدريس: وقد قدمنا فيما مضى، أن من باع ملكه وملك غيره في صفقة واحدة، مضى البيع في ملكه، وبطل في ملك الغير، ويأخذه بحصته من الثمن، وإن شاء المبتاع، رد المبيع على البايع، فهو بالخيار في ذلك.
وروي عن الرسول عليه السلام، رواه السكوني بإسناده أنه قال: من غرس شجرا أو حفر. واديا (6)، لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له، قضاء من الله تعالى ورسوله (7).
وقد قدمنا مثل ذلك، وما يعمل عليه.
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن النزول على أهل الخراج،