العرايا بخرصها، فعل ذلك بهم رفقا لأهل الحاجة، الذين لا يقدرون على الرطب، ولم يرخص (1) لهم أن يبتاعوا منه ما يكون للتجارة والذخائر.
وقال آخرون: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج، ويعريها إياه، فيأتي المعرا، وهو الموهوب له، إلى نخلته تلك ليجتنيها، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل، فرخص للبايع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوب له بخرصها.
وقال آخرون: شكا رجال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم محتاجون إلى الرطب، يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس، وعندهم التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا، بخرصها من التمر الذي في أيديهم.
وقال آخرون: الاعراء أن يهب له ثمرة نخلة أو نخلتين أو نخلات، ومنه الحديث: أنه رخص عليه السلام في بيع العرايا بخرصها تمرا (2)، وذلك أن يمنح الرجل النخلة فيبيع ثمرتها بالتمر، وهذا لا يجوز في غير العرايا، وإنما سميت عرية، لأن من جعلت له يعريها من حملها، وأنشد الفراء:
ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الحوائج معنى سنهاء أي مرت عليها السنون المجدبة، وقوله: " رجبية " نخلة مرجبة، وهي التي يبنى حولها البناء لئلا تسقط، وهو كالتكريم لها.
وقال الهروي صاحب الغريبين: " العرايا هي أن من لا نخل له من ذوي اللحمة والحاجة، ويفضل له من قوته التمر، ويدرك الرطب، ولا نقد بيده ليشتري به الرطب لعياله، ولا نخيل له، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول: بعني ثمرة نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفضل من التمر بثمر (3) تلك النخلات، ليصيب من أرطابها مع الناس " فرخص النبي صلى الله عليه