فقال ثلاثة أيام روي ذلك عن النبي عليه السلام (1).
وروى إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن السخرة في القرى، وما يؤخذ من العلوج والأكراد، إذا نزلوا القرى، قال تشرط عليهم ذلك، فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة، وما سوى ذلك، فيجوز لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه، وإن كان كالمستيقن، أن من نزل تلك الأرض أو القرية، أخذ منه ذلك (2).
قال محمد بن إدريس: هذا إذا كانت القرية ملكا للإنسان، فإن نزلوها بغير إذنه، فله عليهم أجرة المثل، وإن نزلوها بإذنه وإباحته، فلا شئ له عليهم، إلا أن يشارطهم ويؤجرهم ذلك بأجرة مسماة، أو يجعل عليهم جعلا.
فأما السخرة بالسين غير المعجمة المضمومة، والخاء المعجمة المسكنة. والراء غير المعجمة المفتوحة، والهاء، فهي من التسخير، وهو تكليفه عملا بغير أجرة، فلان سخرة، يتسخر في العمل، يقال: خادمة سخرة، يعني تكلف العمل بلا أجرة.
قال: وسألته عن أرض الخراج، اشترى الرجل منها أرضا فبني (3) فيها أو لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، أله أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ فقال: يشارطهم، فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال (4).
وقد روي أنه كتب محمد بن الحسن الصفار، إلى أبي محمد العسكري عليه السلام، في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها، وما أغلق عليها بابه فله جميع ما فيها إن شاء الله (5).