قشر يواريه، إذا ظهر ثمرته، فالثمرة للبايع، إلا أن يشترطها المبتاع " هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه (1).
ألا ترى " أرشدك الله " إلى قوله رحمه الله: إن الثمرة في جميع الأربع مسائل، جعلها للبايع، وحكم له بها بنفس الظهور والبروز والخروج، فلو كان حكمها حكم النخل، ما جعلها للبايع، لأن البايع لا تكون الثمرة له إذا باع الأصول، عند أصحابنا، إلا إذا كانت مؤبرة، ملقحة، فأما إذا كانت طالعة مخلوقة، قد خرجت ووبرت من نفس النخلة قبل تأثيرها، فهي بإجماعهم للمبتاع، إلا أن يشترطها (2) البايع، وبالتأبير بعد الخروج تكون للبايع، إلا أن يشترطها المبتاع، وأيضا فأخبارنا عن أئمتنا عليهم السلام (3)، لم ترد في التأبير واعتباره، إلا في النخل خاصة، وإلا فالسبر (4) بيننا، فلا يجوز لنا أن نتعداها إلى غيرها من الثمار.
وقال رحمه الله، في مبسوطه: إذا باع نخلا قد أطلع، فإن كان قد أبر، فثمرته للبايع، وإن لم يكن قد أبر، فثمرته للمشتري، وكذلك إذا تزوج بامرأة على نخلة مطلعة، أو تخالعه المرأة على نخلة مطلعة، أو يصالح رجلا من شئ على نخلة مطلعة، أو يستأجر دارا مدة معلومة بنخلة مطلعة، قال رحمه الله: فجميع ذلك، إن كان قد أبر، فثمرته باقية على ملك المالك الأول، وإن لم يكن أبر، فهو لمن انتقل إليه النخل بأحد هذه العقود، هذا آخر كلام رحمه الله (5).
قال محمد بن إدريس، مصنف هذا الكتاب: وهذا الذي ذكره رحمه الله، مذهب المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، لأن جميع هذه العقود، الثمرة فيها للمالك الأول، سواء أبرت، أو لم تؤبر، بغير خلاف بين أصحابنا، والمخالف حمل باقي العقود على عقد البيع، وقاسها عليه، ونحن القياس عندنا