الحكم أن يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده يكون رقا له (1) كما كان، ثم أي الفريقين الباقيين منهما، أقام البينة، بأنه اشترى بماله، سلم إليه، وإن كان المعتق قد حج ببقية المال، لم يكن إلى رد الحجة سبيل، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: لا أرى لرد المعتق إلى مولاه، وجها، بل الأولى عندي، أن القول قول سيد العبد المأذون له في التجارة، والعبد المبتاع، لسيد العبد المباشر للعتق، وإن عتقه غير صحيح، لأن إجماع أصحابنا على أن جميع ما بيد العبد، فهو من مال سيده، وهذا الثمن في يد المأذون، وأنه اشتراه فإذا اشتراه فقد صار ملكا لسيد المأذون الذي هو المشتري، فإذا أعتقه المأذون بعد ذلك، فعتقه غير صحيح، لأنه لم يؤذن له في العتق، بل أذن له في التجارة فحسب، هذا إذا عدمت البينات، فهذا تحرير القول والفتوى، في ذلك فليلحظ، وإنما هذا خبر واحد، أورده شيخنا في نهايته إيرادا، لا اعتقادا لصحته، فلا يرجع عن الأدلة، بأخبار الآحاد، لأنها لا توجب علما ولا عملا.
وأيضا فوكالة العبد المأذون له في التجارة، غير صحيحة بغير إذن سيده.
إذا اشترى عبدا على أنه كافر، فخرج مسلما، لم يكن، للمشتري الخيار، ولا الأرش، دليلنا أن ثبوت الخيار في ذلك، وإلحاقه بالعيوب الموجبة للرد، يحتاج إلى دليل، وأيضا النبي عليه السلام قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (3) هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه " (4).
والذي يقوى عندي، أن للمشتري الرد، والخيار، لأن هذا تدليس، والأغراض في ذلك تختلف.
وقال شيخنا في مسائل خلافه: إذا بيض وجه الجارية بالطلا أو حمر خديها