موكله، في جميع ما يعاد من الاستدراكات والاستحقاقات.
وهذا القول، قول شيخنا أبي جعفر في نهايته: إلا أنه ذهب في الجزء الثاني، من مسائل خلافه، في كتاب الرهن، فقال: مسألة، إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، وقبض الثمن، وضاع في يده، واستحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الراهن، وكذلك كل وكيل باع شيئا، فاستحق، وضاع الثمن في يد الوكيل، فإن المشتري يرجع على الوكيل، والوكيل على الموكل، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي في جميع هذه المسائل، يرجع على الموكل، دون الوكيل (1).
إلا أنه رحمه الله، رجع عن هذا القول، وعاد إلى ما ذهب إليه في نهايته، في كتاب التفليس، من الجزء الثاني أيضا، من مسائل خلافه، فقال: مسألة: إذا باع الوكيل على رجل ماله، أو الولي مثل الأب والجد، والحاكم، وأمينه، والوصي، ثم استحق المال على المشتري، فإن ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله، فإن كان حيا، كان في ذمته، وإن كان ميتا، كانت العهدة في تركته، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، يجب على الوكيل (2).
فاختار رحمه الله، في تلك المسألة التي في كتاب الرهن، قول أبي حنيفة، ثم اختار في هذه المسألة التي ذكرها في كتاب التفليس، قول الشافعي.
ثم دل عليه، فقال: دليلنا أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على لزوم ذلك للوكيل، وهو لا يملك، فيجب أن يلزم الموكل، وإلا لم يكن من استحق عليه (3).
هذا آخر كلامه رحمه الله، وهو الذي اخترناه، ونصرناه، لأن يد الوكيل، هي يد موكله، وقائمة مقامها، ونائبة منابها.