عشرون دينارا، وباعه بعشرين دينارا، أو بتسعة عشر دينارا، فالبيع باطل، لأن هذا هو الربا المنهي عنه بغير خلاف، فأما إذا كان الثمن من غير الجنس الذي مع العبد، فالبيع صحيح، لأنه آمن فيه الربا، لاختلاف الجنس، فليلحظ ذلك.
فإن شيخنا أبا جعفر، حرره وقيده (1) في مسائل خلافه، فقال: مسألة إذا كان مع العبد مائة درهم، فباعه بمائة درهم، لم يصح البيع، فإن باعه بمائة درهم ودرهم صح، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان، دليلنا قوله تعالى: " وأحل الله البيع " والمنع منه يحتاج إلى دليل، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل الخلاف (2).
ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان، كما يصح ابتياع جميعه، وكذلك تصح الشركة فيه.
وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة، ووجدا به عيبا، وأراد أحدهما الأرش، والآخر الرد، لم يكن لهما إلا واحد منهما، حسب ما يتراضيان عليه، هكذا أورده، وذهب إليه شيخنا أبو جعفر في نهايته (3).
وذهب في مسائل خلافه، إلى غير ذلك، وقال لمن أراد الرد الرد، ولمن أراد الإمساك الإمساك، وأخذ أرش العيب، فقال: مسألة إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم أصابا به عيبا، كان لهما أن يرداه، وكان لهما إمساكه، فإن أراد أحدهما الرد، والآخر الإمساك، كان لهما ذلك، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا امتنع أحدهما من الرد، لم يكن للآخر أن يرده، دليلنا أن المنع من الرد بالعيب، يحتاج إلى دليل، والأصل جوازه، وليس هاهنا ما يدل على المنع منه (4)، وإلى هذا القول أيضا ذهب في مبسوطه (5).
قال محمد بن إدريس: وإلى هذا أذهب، وبه أفتي وأعمل، لأن منع الرد