وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا بأس بشراء المماليك من الكفار، إذا أقروا لهم بالعبودية (1).
وهذا دليل الخطاب، ولم ينف الشراء، إذا قامت لهم بينة بالعبودية.
وإذا اشتريت مملوكا، فإنه يكره أن يري ثمنه في الميزان، لأنه لا يفلح، على ما جاء في الأخبار (2).
وروي في بعض الأخبار، أن من اشترى من رجل عبدا، وكان عند البايع عبدان، فقال للمبتاع: اذهب بهما، فاختر أيهما شئت، ورد الآخر، وقبض المال، فذهب بهما المشتري، فأبق أحدهما من عنده، فليرد الذي عنده منهما، ويقبض نصف الثمن مما أعطى، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده، اختار حينئذ أيهما شاء، ورد النصف الذي أخذه، وإن لم يجد، كان العبد بينهما نصفين (3).
أورد ذلك شيخنا في نهايته (4) وهذا خبر واحد لا يصح، ولا يجوز العمل به، لأنه مخالف لما (5) عليه الأمة بأسرها، مناف لأصول مذهب جميع أصحابنا، وفتاويهم، وتصانيفهم، وإجماعهم، لأن المبيع إذا كان مجهولا، كان البيع باطلا، بغير خلاف، وقوله: " يقبض نصف الثمن ويكون العبد الآبق بينهما ويرد الباقي من العبدين " فيه اضطراب كثير، وخلل كبير، إن كان الآبق الذي وقع عليه البيع، فمن مال مشتريه، والثمن بكماله لبايعه، وإن كان الآبق غير من وقع عليه البيع، والباقي الذي وقع عليه البيع، فلأي شئ يرده.
وإنما أورد شيخنا هذا الخبر، على ما جاء بلفظه إيرادا، لا اعتقادا، لأنه رجع عنه في مسائل خلافه، في الجزء الثاني من مسائل خلافه، في كتاب السلم، فلو كان عنده صحيحا لما رجع عنه، فقال: مسألة، إذا اشتريت