كان معينا، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا عنه.
وإذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة، فلا يجوز أن يبيع خيارها مرابحة، لأن ذلك لا يتميز، وهو مجهول.
وإذا باع الإنسان المتاع مرابحة، فلا بد أن يذكر النقد الذي وزنه، وكيفية الصرف في يوم وزن المال، وليس عليه شئ من ذلك إذا باعه مساومة.
ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة، وجرب مشدودة، إلا أن يكون له برنامج، يوقفه منه على صفة المتاع، في ألوانه، وأقداره، وصفاته، فإذا كان كذلك، جاز بيعه، فإذا نظر إليه المبتاع، ورآه موافقا لما وصف له، وذكر، كان البيع ماضيا، وإن كان بخلاف ذلك، كان البيع مردودا إن اختار المشتري، وإن رضي به فله ذلك، لأن له الخيار، وإنما لم يجز هذا البيع، إلا أن يكون له برنامج، لأن هذا بيع خيار الرؤية، وهذا البيع من شرط صحته ذكر الجنس والصفة، لأنه غير مشاهد، فتقوم الصفة في هذا البيع مقام المشاهدة.
والبرنامج كلمة فارسية معناها أن الفرس تسمي المحمول " بار " قل أم كثر، والنامج بالفارسية " نامه " وتفسيره الكتاب، لمعرفة ما في المحمول، من العدد، والوزن، فأعربوه بالجيم، فأما قولهم: الروز نامج، ومعنى الروز بالفارسية:
اسم اليوم، والنامج: نامه، وهو الكتاب، فكأنهم عنوا به كتاب كل يوم، فأعربوه بالجيم، فهذا حقيقة هاتين الكلمتين بالفارسية، ذكر ذلك أصحاب التواريخ، مثل محمد بن جرير الطبري، وغيره.
ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا، وينقد من عنده الثمن عنه، فاشتراه، ونقد عنه ثمنه، ثم سرق المتاع، أو هلك من غير تفريط، من المأمور، كان من مال الآمر، دون المأمور.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا قوم التاجر، متاعا على الواسطة بشئ معلوم، وقال له: بعه، فما زدت على رأس المال، فهو لك، والقيمة لي،