من العيوب على الجملة. والأول هو الأظهر من الأقوال.
ولا يجوز لأحد أن يبيع شيئا معيبا، إلا بعد إظهار العيب، فإن فعل وباع معيبا مع علمه بذلك، فعل محظورا، وكان المشتري بالخيار على ما فصلناه.
ومتى اختلف البايع والمشتري في العيب، فذكر البايع أن هذا العيب حدث عندك، ولم يكن في المتاع وقت بيعي إياه، وقال المشتري: بل بعتني معيبا، ولم يحدث عندي فيه عيب، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه، كان على البايع اليمين بالله، أنه باعه صحيحا، لا عيب فيه، فإن حلف برئ من العهدة، وإن لم يحلف جعل ناكلا، وردت اليمين على خصمه، فإذا حلف كان عليه الدرك فيه (1).
وقال شيخنا في نهايته: إذا اختلف البايع والمشتري في حدوث العيب، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه، كان على البايع اليمين بالله، أنه باعه صحيحا لا عيب فيه، فإن حلف برئ من العهدة (2) وإن لم يحلف، كان عليه الدرك فيه (3). وهذا القول، بإطلاقه غير واضح، لأن بمجرد النكول عن اليمين، لا يستحق المدعي ما ادعاه، إلا بعد يمينه.
وإذا قال البايع: بعت على البراءة من العيوب، وأنكر المبتاع ذلك، فعلى البايع البينة فيما ادعاه، فإن لم يكن معه بينة، حلف المبتاع، أنه لم يبرأ إليه من العيوب، وباعه مطلقا، أو على الصحة، فإذا حلف، كان له الرد، أو الأرش، مخير في ذلك، هذا بعد ثبوت العيب، وموافقة البايع عليه، بأنه كان فيه قبل عقدة البيع، أو قيام البينة على العيب.
ومتى اختلف أهل الخبرة في قيمته، عمل على أوسط القيم فيما ذكروه، وحكم الحاكم بذلك، فإن كان المبيع جملة، وظهر العيب في البعض، كان للمبتاع أرش العيب، في البعض الذي وجد فيه، وإن شاء رد جميع المتاع،