يجوز الشركة فيه، ومراده بالشركة، أن يبيعه نصفه مشاعا غير مقسوم.
وقال رحمه الله في نهايته: ولا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا، وإن لم يكن حاضرا في الحال، إذا كان الشئ موجودا في الوقت، أو يمكن وجوده، ولا يجوز أن يشتري حالا، ما لا يمكن وجوده في الحال، مثال ذلك، أن يشتري الفواكه حالة، في غير أوقاتها، فإن ذلك لا يمكن تحصيله، فأما ما يمكن تحصيله، فلا بأس به، مثل الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والثياب، وغير ذلك، وإن لم يكن عند بايعه في الحال (1).
قال محمد بن إدريس: هذا خبر واحد، أورده شيخنا في تهذيب الأحكام (2)، عن ابن سنان، لا يجوز أن يعمل به، ولا يلتفت إليه، ولا يعول عليه، لأنا قد بينا أن البيع على ضربين، بيوع الأعيان، وبيوع السلم، وهو ما في الذمة، ولا يصح إلا أن يكون مؤجلا، موصوفا، على ما تقدم شرحنا له، فأما بيوع الأعيان، فتنقسم إلى قسمين، أحدهما بيع عين مرئية مشاهدة، والقسم الآخر بيع عين غير حاضرة موصوفة، وهذا البيع، هو المسمى بيع خيار الرؤية وما أورده، خارج عن هذه البيوع، لا مشاهد، ولا موصوف بوصف يقوم مقام المشاهدة، فدخل في بيع الغرر، والنبي عليه السلام نهى عن بيع الغرر (3) ونهى عليه السلام، عن بيع ما ليس عنه الإنسان ولا في ملكه (4) إلا ما أخرجه الدليل من بيع السلم.
وأيضا البيع حكم شرعي، يحتاج في إثباته، إلى دليل شرعي، ولا نرجع عن الأمور المعلومة بالدلالة القاهرة، بالأمور المظنونة، وأخبار الآحاد، التي لا توجب علما ولا عملا.