شيخنا في نهايته (1)، من طريق خبر الواحد، إيرادا لا اعتقادا.
ومن اشترى زيتا أو بزرا ووجد فيه درديا، فإن كان يعلم أن ذلك يكون فيه، لم يكن له رده، لأنه قد علم بالعيب قبل الشراء، وإن كان غير عالم، كان له رده.
وقال شيخنا في نهايته: ومن اشترى شيئا، ولم يقبضه، ثم حدث فيه عيب، كان له رده، وإن أراد أخذه وأخذ الأرش، كان له ذلك (2).
إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه، فإن قال: كل عيب يحدث بعد عقدة البيع، لا يجبر البايع على بذل الأرش، وإنما يستحق الأرش بالعيب الذي يكون بالمبيع قبل عقدة البيع، لأنه باعه معيبا، فأما ما يحدث بعد البيع، فلا يستحق به أرش، لأنه ما باعه معيبا، بل له الرد فحسب، أو الرضا بالإمساك بغير أرش، إذا لم يتصرف فيه، أو لم يقبضه (3).
وإلى هذا القول، يذهب شيخنا المفيد، في مقنعته (4)، وهو الصحيح من الأقوال، وبه أفتي، وعليه أعمل، وقد حررنا ذلك فيما تقدم، وشرحناه.
ومتى هلك المبيع كله قبل القبض، أو التمكن من القبض، بأن لا يمكن البايع المشتري منه كان من مال البايع، دون مال المبتاع.
وإذا اختلف البايع والمشتري في شرط، يلحق بالعقد، يختلف لأجله الثمن، مثل أن قال: بعتك نقدا، فقال المشتري: بل إلى سنة، أو قال: إلى سنة، فقال المشتري: إلى سنتين، وهكذا، الخيار، إذا اختلفا في أصله، أو قدره، فالقول قول البايع مع يمينه، وإذا اختلفا في شرط يفسد البيع فقال البايع: بعتك إلى أجل معلوم، وقال المشتري: إلى أجل مجهول، أو قال: بعتك بدراهم أو دنانير، فقال: بل بخمر أو خنزير، أو قال: بعتك معلوما، فقال المشتري: بل