الصحة، والسلامة، ثم ظهر له فيه عيب، سبق وجوده عقدة البيع، ولم يكن قد تبرأ صاحبه إليه من العيوب كلها، كان المشتري بين خيرتين، رد المتاع واسترجاع الثمن، أو الإمساك والمطالبة بالأرش، وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
وكيفية ذلك، وبيانه، أن يعتبر قيمته، ويوجب (1) بحصة ذلك من ثمنه، مثاله إذا اشترى عبدا، فأصاب به عيبا، فإن المشتري يرجع على البايع، بأرش العيب، وهو أن يقال: كم قيمته ولا عيب فيه، قالوا: مائة، قلنا: وكم قيمته وهذا العيب فيه، قالوا: تسعون، قلنا: فالعيب عشر قيمته، فيجب على البايع أن يرد عشر قيمته (2).
وإنما قلنا يرجع بالحصة من الثمن، لا بما بين القيمتين، لأنه قد يشتري بعشرة ما قيمته مائة، فإذا قومناه، كان النقص عشرة، فإذا رد البايع هذا القدر، بقي المبيع بغير ثمن، وإذا كان الاعتبار بالحصة من الثمن، لم يعر المبيع من الثمن بحال، وهذا مما يغلط فيه بعض الفقهاء، فيوجبون الأرش ما بين القيمتين.
وهكذا الحكم، إن أصاب به عيبا، بعد أن حدث به عيب عنده، فامتنع الرد بالعيب، وكذا إذا وجد العيب فيه، بعد أن تصرف فيه، لا يختلف الحكم في ذلك، فليلحظ ما حررناه ويتأمل.
وليس للبايع على المشتري في ذلك خيار.
ومتى كان البايع قد تبرأ إلى المبتاع، من جميع العيوب، لم يكن له الرجوع عليه، بشئ من ذلك، وإن لم يفصل له العيوب في الحال، والأفضل أن يفصل العيوب كلها، ويظهرها، في حال العيب (3)، ليقع العقد عليه، مع العلم بها أجمع، وليس ذلك بواجب، بل يكفي التبري من العيوب على الجملة.
وقال بعض أصحابنا: بل ذلك واجب، ولا يكفي في إسقاط الرد التبري