منها، فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ قلت: ثلاث طبقات طبقة فضة، وطبقة نحاس (1)، وطبقة فضة فقال: اكسرها (2) فإنه لا يحل بيع هذا، ولا إنفاقه.
قال شيخنا أبو جعفر: فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار، - وكان قد أورد قبل هذا الخبر أخبارا كثيرة بأنه لا بأس بإنفاقها، إذا كان الغالب عليها الفضة (3)، وبعضها، قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها، فقال: لا بأس بإنفاقها (4) وفي بعضها قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا جازت الفضة الثلثين، فلا بأس (5)، قال رحمه الله:
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار - أن الدراهم إذا كانت معروفة متداولة بين الناس، فلا بأس بإنفاقها، على ما جرت به عادة البلد، فإذا كانت دراهم مجهولة، فلا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يبين عيارها، حتى يعلم الآخذ لها قيمتها.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذا التأويل والمذهب الذي حرره في استبصاره، وهو الذي يقوى في نفسي، لأنه الحق اليقين، وبه تشهد العادات والحالات، فإنه إذا كان المعنى معلوما بشاهد حال، جرى مجرى المنطوق به.
قال محمد بن إدريس: أما استفهام الإمام عليه السلام ما الستوق، فإنها كلمة فارسية غير عربية، وهي مفتوحة السين، غير المعجمة، مشددة التاء المنقطة من فوقها، بنقطتين، المضمومة، والواو، والقاف، ومعناها ثلاث طبقات، لأن " سه " بالفارسية ثلاثة، وتوق، طبقات وهو الزايف الردي البهرج، قال الصولي في كتاب الأوراق: اعترض مخلد الشاعر الموصلي، الخليفة المعتمد بالله، لما دخل الموصل، بمدح وحلفه أن يسمعه، فأحضره، وسمع مدحه، ثم قال له: